الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل المساقاة
مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له
ثمرٌ.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.
وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.
وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.
2541 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (1).
2542 -
قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (2).
أخرجاه في "الصحيحين"(3).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 38).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 37).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 582)؛ (فتح- 5/ 13 - رقم: 2329).
"صحيح مسلم": (5/ 26)؛ (فؤاد- 3/ 1186 - رقم: 1551).
ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود متفرِّدًا به عن أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم به (1) O.
2543 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج بن النعمان ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر- أرضها ونخلها- مقاسمة على النصف (2) O.
ز: رواه ابن ماجة عن إسماعيل بن توبة عن هُشيم (3).
وابن أبي ليلى: فيه كلامٌ.
والحكم: لم يسمع من مِقْسَم إلا خمسة أحاديث. قاله شعبة (4) O.
احتجُّوا:
2544 -
بما رواه الترمذيُّ، قال: حدَّثنا بُنْدَار ثنا عبد الوهاب الثقفيُّ ثنا أيُّوب عن أبي الزبير عن جابر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (5).
ز: رواه مسلمٌ (6) وأبو داود (7) والنسائيُّ (8) من حديث أيُّوب O.
(1)" سنن أبي داود": (3/ 473 - رقم: 3000).
(2)
"المسند": (1/ 250).
(3)
"سنن ابن ماجة": (2/ 824 - رقم: 2468).
(4)
"الجامع" للترمذي: (1/ 532 - ر قم: 527).
(5)
"الجامع": (2/ 581 - 582 - رقم: 1313) وفيه: (حسن صحيح).
(6)
"صحيح مسلم": (5/ 18)؛ (فؤاد- 3/ 1175 - رقم: 1536).
(7)
"سنن أبي داود": (4/ 146 - 147 - رقم: 3397).
(8)
"سنن النسائي": (7/ 296 - رقم: 4634).
قال أبو عبيد: الخِبر- بكسر الخاء-، والمخابرة هي: المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقلّ وكثر (1).
وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرَّها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم- أي عاملهم في خيبر-، ثُمَّ تنازعوا، فهي عن ذلك.
واحتجُّوا:
2545 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سفيان قال: سمعت عمرًا سمع ابن عمر قال: كنَّا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتَّى زعم رافع بن خَدِيج: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه (2).
انفرد بهذا اللفظ مسلمٌ (3).
والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّه إنَّما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم:
2546 -
قال البخاريُّ: حدَّثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يُكْرِي مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثُمَّ حُدِّث عن رافع بن خَدِيج أنَّ النبيَّ-صلى الله عليه وسلم ضهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد عَلِمْتَ أنَّا كنَّا نُكْرِي مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما على
(1)" غريب الحديث ": (1/ 232).
(2)
"المسند": (3/ 463).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 21)؛ (فؤاد- 3/ 1179 - رقم: 1547).
الأربعاء، وبشيءٍ من التبن (1).
2547 -
قال البخاريُّ: وحدَّثنا محمَّد أنا عبد الله أنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خَدِيج قال: كنَّا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعًا، كنَّا نُكْرِي الأرض بالناحية منها مسمًّى لسيِّد الأرض. قال: فربَّما يصاب ذلك
وتسلم الأرض، وتسلم الأرض ويصاب ذلك (2)، فنهينا، وأمَّا الذهب والوَرِق فلم يكن يومئذٍ (3).
الطريقان في "الصحيحين".
2548 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عُبيدة بن محمَّد بن عمَّار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَدِيج، أنا- والله- أعلم
بالحديث منه، إنَّما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع ". فسمع رافع قوله: " لا تُكْرُوا المزارع "(4).
ز: رواه أبو داود (5) والنسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من حديث
(1)"صحيح البخاري": (3/ 585 - 586)؛ (فتح- 5/ 23 - رقم: 2343).
"صحيح مسلم": (5/ 21 - 22)؛ (فؤاد- 3/ 1180 - رقم: 1547).
(2)
كتب فوقها بالأصل و (ب): (كذا) إشارة إلى التكرار، ولم تكرر الجملة في مطبوعة "التحقيق"، وفي "صحيح البخاري":(فممَّا يصاب ذلك وتسلم الأرض، وممَّا يصاب الأرض ويسلم ذلك).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 581)؛ (فتح- 5/ 9 - رقم: 2327).
"صحيح مسلم": (5/ 24)؛ (فؤاد- 1183 - رقم: 1547).
(4)
"المسند": (5/ 182).
(5)
"سنن أبي داود": (4/ 138 - رقم: 3383).
(6)
"سنن النسائي": (7/ 50 - رقم: 3927).
(7)
"سنن ابن ماجة": (2/ 822 - رقم: 2461).