الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل النفقات
مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب
الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.
2873 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "(1).
أخرجاه في "الصحيحين "(2).
*****
مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ
.
وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.
2874 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (3) ثنا أحمد بن
(1)"المسند": (6/ 39).
(2)
"صحيح البخاري": (7/ 87)؛ (فتح- 9/ 507 - وقم: 5364).
"صحيح مسلم": (5/ 129)؛ (فؤاد- 3/ 1338 - رقم: 1714).
(3)
في "التحقيق": (قابع)!