الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوابه:
أنَّ المعنى: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردُّد.
*****
مسألة (717): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا
لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
لنا:
حديث أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه لما أخبر أنَّ ماعزًا فرَّ حين رجم، قال:" هلا تركتموه؟ ".
وقد سبق بإسناده (1).
*****
مسألة (718): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة
.
لنا ثلاثة أحاديث:
2983 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبيِّ عن أبي جميلة الطُّهَويِّ عن عليٍّ أنَّ خادمًا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحدَّ، فأتيتها، فوجدتها لم تجفّ من
(1) رقم: (2982).
دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال:" إذا جفَّت من دمها فأقم عليها الحدَّ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "(1).
2984 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر"(2).
قال الترمذيُّ: الحديثان صحيحان (3).
ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود عن محمَّد بن كثير عن إسرائيل عن عبد الأعلى (4).
ورواه النَّسائيُّ من رواية سفيان وغيره عن عبد الأعلى (5)، وهو: ابن عامر الثعلبيُّ- بالثاء المثلثة، والعين المهملة-، وقد ضعَّفه أحمد (6) وغيره، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (7).
2985 -
وقال مسلمٌ في "صحيحه": ثنا محمَّد بن أبي بكر المقدميُّ ثنا
(1)"المسند": (1/ 95).
وفي هامش الأصل: (..... وقد وثق) لم يظهر أول العبارة، ولعلها جملة تتعلق بأبي جميلة الطهوي، واسمه: ميسرة بن يعقوب، ذكره ابن حبان في " ثقاته ":(5/ 427).
(2)
"الجامع": (3/ 110 - رقم: 1440).
(3)
انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(4)
"سنن أبي داود": (5/ 117 - رقم: 4468).
(5)
"السنن الكبرى": (4/ 304 - الأرقام: 7267 - 7269).
(6)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 394 - رقم: 787).
(7)
"السنن الكبرى": (4/ 304 - رقم: 7269)؛ "الضعفاء": (ص: 154 - رقم: 381) وفيهما: (ليس بذاك القوي).
سليمان أبو داود ثنا زائدة عن السُّدِّيِّ عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: خطب عليٌّ رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإنَّ أمةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت- إن أنا جلدتها- أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" أحسنت ".
قال: وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم أنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن السُّدِّيِّ بهذا الإسناد، ولم يذكر:(من أحصن منهم، ومن لم يحصن)، وزاد في الحديث:(اتركها حتَّى تماثل)(1).
وقد روى هذا الحديث: الترمذيُّ عن الحسن بن عليٍّ الخلال عن أبي داود الطيالسيِّ، وصحَّحه (2)، ولم يصحَّح حديث عبد الأعلى، ولا رواه، والله أعلم.
والحديث الثاني: رواه النَّسائيُّ عن أبي سعيد الأشج أيضًا (3)، ورواه من حديث الثوريِّ، ومن حديث أبي خالد عن الأعمش، كلاهما عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي صالح به (4).
ورواه سعيد بن أبي سعيد الجرحانيُّ عن سفيان عن الأعمش عن حبيب (5) O.
2986 -
الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان ثنا الزهريُّ
(1)"صحيح مسلم": (5/ 125)؛ (فؤاد- 3/ 1330 - رقم: 1705).
(2)
"الجامع": (3/ 111 - 112 - رقم: 1441).
(3)
"السنن الكبرى": (4/ 299 - رقم: 7243).
(4)
"السنن الكبرى": (4/ 299 - الأرقام: 7240 - 7242).
(5)
"تحفة الأشراف" للمزي: (9/ 342 - رقم: 12312).