الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحُّ (1).
يعني حديث مالك عن الزهريِّ أصحُّ من حديث الزُبيديُّ عن الزهريِّ.
وهذا الحديث المذكور هو حجَّة للمؤلِّف لا عليه! فلا معنى لقول: (احتجُّوا بكذا) ثُمَّ جوابه عنه! والله أعلم O.
*****
مسألة (534): إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة
تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
وعنه: لا يؤجره، كقول كثرهم.
2465 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدثنا عليُّ بن إبراهيم المستملي (2) ثنا محمَّد ابن إسحاق بن خزيمة ثنا بُنْدَار قال: حدَّثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا زيد بن أَسْلَم قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية
يقال [له](3): سُرَّق، فقلت: ما هذا الاسم؟! قال: اسمٌ سمَّانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. قلت: ولم سمَّاك؟! قال: قدمت المدينة وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" أنت سُرَّق ".
وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه.
قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك! فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي (4)!
(1)"سنن أبي داود": (4/ 188 - رقمي: 3516 - 3517).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: هو ثقة) ا. هـ.
(3)
زيادة من (ب).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 62).
فوجه الحجَّة: أنَّه قد عُلم أنَّه لم يبع رقبته، لأنَّه حرٌّ، وإنَّما باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام، ولهذا أشار إلى الجماعة، وإنَّما اشتراه منهم واحد (1).
ز: كلام المؤلِّف على هذا الحديث فيه نظرٌ، وإسناد الحديث صحيحٌ، ورواته كلُّهم ثقات، ولم يخرِّجه أحد من أهل "السنن".
وقال البيهقيُّ- بعد روايته-: وبمعناه رواه عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أَسْلَم عن أبيهما أتمَّ من ذلك، في اشترائه من أعرابيٍّ، ناقةً واستهلاكه ثمنها، ورواه مسلم بن خالد الزِّنْجيِّ عن زيد بن أَسْلَم عن ابن البَيْلَمَانِي عن
سُرَّق (2).
قال: ومدار حديث سُرَّق على هؤلاء، وكلُّهم ليسوا بأقوياء - عبد الرحمن بن عبد الله، وابنا زيد-، وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البَيْلَمَانِي، فابن البَيْلَمَانِي ضعيفٌ في الحديث، وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة- دليلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
2466 -
وفيما ذكر أبو داود في " المراسيل "(3) عن محمَّد بن عبيد عن محمَّد بن ثور عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: كان يكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديون على رجال، ما علمنا حرٌّ (4) بيع في دَيْنٍ (5) O.
(1) في هامش الأصل: (حـ: قوله: " إنما اشتراه منهم واحد " غير مستقيم) ا. هـ
(2)
"سنن البيهقي": (6/ 50).
(3)
هو في " المراسيل ": (ص: 162 - رقم: 170).
(4)
كذا بالأصل و (ب)، وفي " المراسيل " و"سنن البيهقي":(حرا).
(5)
"سنن البيهقي": (6/ 51).