الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأطباق، عليها اللوز والسكر (1)، فأمسك القوم أيديهم، فقال.:" ألا تنتهبون؟ ". قالوا: إنَّك كنت نهيت عن النهبة. قال: " تلك نهبة العساكر، فأمَّا العرسات فلا ". قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه (2).
وقد أنكر البيهقيُّ هذا الحديث، وقال: من رواية عون بن عمارة وعصمة بن سليمان (3) - وكلاهما لا يحتجُّ به- عن لمازة بن المغيرة- وهو مجهول- عن ثور.
قال: وخالد بن مَعْدَان عن معاذ منقطعٌ (4) O.
*****
مسألة (654): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم
.
وقال داود: هما سواء.
وعن مالك كالمذهبين.
2797 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هُشيم قال: ثنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبَّاد بن عبد الله الأسديِّ عن عليٍّ أنَّه كان يقول: إذا تزوَّج الحرَّة على الأمة: للأمة الثلث،
(1) في هامش الأصل: (حـ: اللوز والسكر نوعان من الثمر) ا. هـ
(2)
" شرح المعاني ": (1/ 50) وقال الطحاوي قبله: (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع
قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل) ا. هـ وقوله:(هذا المتصل) إشارة إلى حديث " من شاء اقتطع ".
(3)
في هامش الأصل: (حـ: عصمة لا بأس به) ا. هـ
(4)
"المعرفة": (5/ 420 - رقم: 4363).