الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشافعيُّ: لا يجوز.
لنا:
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ، وهذا قد اشتدَّ.
*****
مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع
.
وعنه: إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع، وما دون الثلث من ضمان المشترى، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: جميع ذلك من ضمان المشتري.
لنا:
2345 -
ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سفيان عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكيِّ عن جابر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح (1).
2346 -
وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
2347 -
قال مسلمٌ: وحدَّثنا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أنَّ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن بعت من
(1)"المسند": (3/ 309)، وفي "التحقيق":(وأمر بوضع الجوائح).