الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن جدِّه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا كفالة في حدٍّ "(1).
قال المصنِّف: هذا الحديث تفرَّد به بقيَّة عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكَلاعيِّ الدمشقيِّ، وهو من مشايخ بقيَّة المجهولين، ورواياته منكرة.
ز: هذا الحديث غير مخرِّجٍ في "السنن"، وكلام المؤلِّف عليه هو كلام البيهقيِّ بعينه (2).
وقال ابن عَدِيٍّ: عمر بن أبي عمر الدمشقيُّ منكر الحديث عن الثقات (3) O.
*****
مسألة (545): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له
خنزيرًا.
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.
2481 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالحٍ ثنا ابن وهبٍ ثنا معاوية بن صالحٍ عن عبد الوهاب بن بُخْتٍ
(1)"الكامل": (5/ 22 - رقم: 1194) تحت ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي.
وفي هامش الأصل: (حـ: قال البخاري: وقال أبو الزناد: عن محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مُصدِّقًا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً، حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة، فصدَّقة وعذره بالجهالة) اهـ
وانظر: "صحيح البخاري": (3/ 568)؛ (فتح- 4/ 469 - رقم 2290).
(2)
"سنن البيهقي": (6/ 77).
(3)
"الكامل": (5/ 22 - رقم: 1194).
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه "(1).
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود (2).
وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين (3) والنسائيُّ (4) وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.
وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه "(5).
وأنَّه قال: " لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه "(6).
وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهى عن ثمن الخمر (7).
2482 -
وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر (8) عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ثمن الخمر حرامٌ "(9).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 7).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 176 - رقم: 3479).
(3)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 178 - رقم: 793).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (18/ 489 - رقم: 3598).
(5)
رقم: (2406).
(6)
رقم: (2407).
(7)
رقم: (2413).
(8)
في مطبوعة "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (جبير) خطأ.
(9)
"سنن الدارقطني": (3/ 7).
فإن قالوا: فقد قال عمر بن الخطَّاب: ولوهم بيعها.
قلنا: معناه: اتركوهم وما هم يفعلونه بها.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه من حديث مَعْقِل.
ومحمَّد بن أبي فَرْوَةَ يزيد بن سنان الرُّهَاويُّ: [والد](1) أبي فَرْوَة الأصغر، تكلَّم فيه أبو داود (2) وغيره، ووثَّقه بعض الأئمة، والله أعلم O.
*****
(1) في الأصل: (والده)، والتصويب من (ب)، وأبو فروة الأصغر هو: يزيد بن محمَّد بن يزيد بن سنان الرهاوي.
(2)
" سؤالات الآجري ": (2/ 269 - رقم: 1813).