الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبيد (1) ثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذاك ربًا ".
قال ابن عَدِيٍّ: عامة ما يروي موسى بن عمير لا يتابعه الثقات عليه (2).
2376 -
وقد رواه يعيش بن هشام القَرْقَسَانيُّ عن مالك عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر، وعن مالك عن الزهريِّ عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" غبن المسترسل ربًا ".
قال المصنِّف: يعيش ضعيفٌ مجهولٌ.
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن" من جميع طرقه، وقد ذكر البيهقيُّ حديث أبي أمامة، ثم قال: موسى بن عمير القرشيُّ هذا تكلَّموا فيه. وذكر كلام ابن عَدِيٍّ فيه، ثم قال: وقد روي معناه عن يعيش بن هشام
القَرْقَسَانيِّ عن مالك، واختلف عليه في إسناده، وهو أضعف من هذا. ثُمَّ ذكره بإسناده (3)، والله أعلم O.
*****
مسألة (509): إذا باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، لم يجز أن يعود فيشتريها
بأنقصَ منه حالاً.
وقال الشافعيُّ: يجوز.
(1) في هامش الأصل: (هو المحاربي).
(2)
"الكامل": (6/ 341 - 342 - رقم: 1819).
(3)
"سنن البيهقي": (5/ 348 - 349).
2377 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقيُّ ثنا العبَّاس بن الوليد بن مَزْيَد ثنا محمَّد بن شعيب بن شابور قال: أخبرني شيبان ابن عبد الرحمن قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع
قالت: حججت أنا وأمُّ محبة، فدخلنا على عائشة، فقالت لها أمُّ محبة: يا أمَّ المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدًا؟ فقالت: بئس ما شريت وما اشتريت! فأبلغي زيدًا أَنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب (1).
قالوا: العالية امرأة مجهولة، فلا يقبل خبرها.
قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر معروفة، ذكرها محمَّد بن سعد في كتاب " الطبقات "، فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السَّبيعيِّ، سمعَتْ من عائشة (2).
ز: 2378 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأمُّ ولد زيد بن أرقم وامرأةٌ أخرى، فقالت لها أمُّ ولد زيد: إني بعت من زيد غلامًا بثمانمائة درهم
نسيئة، واشتريته بستمائة نقدًا، فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطلتَ جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب، بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت (3)! هذا إسنادٌ جيدٌ، وإن كان الشافعيُّ رحمه الله قال: إنَّا لا نثبت مثله على
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 52).
(2)
"الطبقات الكبرى": (8/ 487).
(3)
لم نقف على هذا الحديث في مطبوعة "المسند"، وقد عزاه إلى أحمد كل من: ابن قدامة في "المغني": (6/ 261 - المسألة: 749)؛ وابن تيمية في " بيان الدليل ": (ص: 74 - تحت الوجه الحادي عشر)؛ وابن القيم في "تهذيب السنن": (مع العون- 9/ 342 - رقم: 3445)؛ وقد ساقوا إسناده، ولكن لم ينصوا على أنه في "المسند"، ولله أعلم.