الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (1) انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
*****
مسألة (756): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ
منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.
وقال مالكٌ: يؤخذ منهم إذا باعوا امتعتهم.
وقال الشافعيُّ: إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.
3099 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أميَّة- رجل من تغلب- أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس على المسلمين عشور، إنَّما العشور على اليهود والنصارى "(3).
3100 -
طريق آخر: قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم البزَّاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفيِّ عن جدِّه- رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلَّمني الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال:" لا، إنَّما العشور على النصارى واليهود "(4).
(1)"المسند": (1/ 190 - 191).
(2)
"صحيح البخاري": (4/ 119)؛ (فتح- 6/ 297 - رقم: 3157).
(3)
"المسند": (5/ 410).
(4)
"سنن أبي داود": (3/ 495 - 496 - رقم: 3044).