الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر (1).
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: قوله: " الثيِّب أحقُّ بنفسها ". وقد تقدَّم.
2702 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها "(2).
ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به (3).
ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (4) O.
*****
مسألة (618): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين
.
وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.
(1) في هامش الأصل: (حـ: قول أبي حنيفة ومالك هو الصحيح في هذه المسألة) اهـ
(2)
"المسند": (4/ 192).
(3)
"سنن ابن ماجة": (1/ 602 - رقم: 1872).
(4)
انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (7/ 286 - رقم: 9882).
وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.
2703 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا
له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها "(1).
ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (2) O.
فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.
2704 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها "(3).
ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:
2705 -
قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج "(4).
وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (5) O.
(1)" سنن الدارقطني": (3/ 230).
(2)
"المسند": (2/ 130).
(3)
"المسند": (4/ 394) مع اختلاف يسير في لفظه.
(4)
"المسند": (4/ 408).
وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في استدلاله بهذه الأحاديث في هذه المسألة) ا. هـ
(5)
"سنن أبي داود": (3/ 24 - 25 - رقم: 2086).