الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
(1)
مسألة (653): نثار العرس مكروه
.
وعنه: لا يكره، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
2791 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدِّث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة (2).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (3).
ز: 2792 - قال الطبرانيُّ: ثنا محمَّد بن محمَّد الجذوعيُّ القاضي ثنا عقبة بن مكرم ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميُّ ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة (4).
كذا رواه بزيادة أبي أيُّوب، ورواه البخاريُّ عن آدم وحجَّاج بن منهال كلاهما عن شعبة، ولم يذكر أبا أيُّوب، قال: وزاد حجَّاج في حديثه: وقال
(1) في "التحقيق": (النثار).
(2)
"المسند": (4/ 307).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 621 - 622)؛ (فتح- 5/ 119 - رقم: 2474)؛ (7/ 124)، (فتح- 9/ 643 - رقم: 5516).
(4)
"المعجم الكبير": (4/ 124 - رقم: 3872).