الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو: الخِنْدفيُّ، قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بمعروفٍ، قَلَّ من روى عنه (1).
وقال أبو زرعة: شيخٌ (2). وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ في الحديث، يكتب حديثه (3). وذكره البخاريُّ في "الضعفاء"(4)، وابن حِبَّان في "الثقات" وقال: ربَّما أخطأ (5).
وقال الشافعيُّ: وفي حديث أبي جُحيفة عن عليٍّ رضي الله عنه ما دلكم أنَّ عليًّا لا يروي عن النبيِّ-صلى الله عليه وسلم شيئًا ويقول بخلافه (6) O.
*****
مسألة (684): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ
.
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبدِ غيره.
وقال داود: يقتل بعبده.
لنا ثلاثة أحاديث:
2884 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا السريُّ بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البريُّ عن جُويبر عن الضحَّاك عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حرٌّ بعبدٍ "(7).
(1، 2، 3)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 65 - رقم: 293).
(4)
لم نقف عليه في النسخة المطبوعة، وقد عزاه إليه أيضًا الذهبي في "الميزان":(1/ 549 - رقم: 2062)، وانظر:"التاريخ الكبير": (2/ 385 - رقم: 2860).
(5)
"الثقات": (8/ 184).
(6)
"سنن البيهقي": (8/ 34).
(7)
"سنن الدارقطني": (3/ 133).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأنَّ الضحَّاك لم يسمع من ابن عبَّاس- قاله النَّسائيُّ (1) وغيره-، ولأنَّ جُويبر متروكٌ- قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (2) وغيره-، وعثمان بن مقسم البريُّ كذَّبه يحيى (3) وغيره.
وقال البيهقيُّ في هذا الإسناد: ضعيفٌ (4) O.
2885 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال عليٌّ عليه السلام (5): من السُّنَّة أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ومن السُّنَّة أن لا يقتل
حرٌّ بعبدٍ (6).
ز: جابر هو: الجعفيُّ، وهو غير محتجٍّ به.
والشعبيُّ لم يصرح بالسماع من عليٍّ في هذا، فكأنه منقطعٌ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم.
2886 -
وقد قال سعيد بن منصور: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عليٍّ وعبد الله رضي الله عنهما في الحرِّ يقتل العبد، قالا: القود (7).
وهذا منقطعٌ.
(1)"السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" للمزي: (4/ 474 - رقم: (5690).
(2)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 171 - رقم: 147).
(3)
"الكامل" لابن عدي: (5/ 155 - رقم: 1319) من رواية ابن أبي مريم.
(4)
"سنن البيهقي": (8/ 35) وفيه: (في هذا الإسناد ضعف).
(5)
كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(6)
"سنن الدارقطني": (3/ 133 - 134).
(7)
ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في "سننه": (8/ 35).
2887 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن الحسن الأنطاكيُّ ثنا محمَّد بن عبد الحكم الرمليُّ ثنا محمَّد بن عبد العزيز الرمليُّ ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن الأوزاعيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ
رجلاً قتل عبده متعمدًا، فجلده النبيُّ صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنةً، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده (1) به، وأمره أن يعتق رقبة (2).
قال المصنِّف: جُويبر وعثمان البريُّ (3) وجابرٌ- هو الجعفيُّ- وإسماعيل ابن عيَّاش كلُّهم ضعفاء.
ز: كذا وجدت في نسختين مقابلتين بأصل المؤلِّف: (الحسين بن الحسن الأنطاكيُّ ثنا محمَّد بن عبد الحكم) وذلك خطأٌ، والصواب: الحسين ابن الحسين الأنطاكيُّ ثنا محمَّد بن الحكم الرمليُّ (4).
وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: إسناده ضعيفٌ، لا تقوم به حجَّةٌ (5).
وقد رواه الطحاويُّ فقال: ثنا ابن أبي داود ثنا محمَّد بن عبد العزيز الواسطيُّ ثنا إسماعيل بن عيَّاش ثنا الأوزاعيُّ عن عمرو
…
فذكره (6).
(1) في "التحقيق": (ولم يفتده).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 143 - 144).
وفي هامش الأصل: (حجة على داود) ا. هـ
(3)
في "التحقيق": (البرني).
(4)
في مطبوعة "سنن الدارقطني": (نا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمَّد بن عبد الحكم الرملي) ا. هـ
وفي "إتحاف المهرة" لابن حجر: (9/ 508): (ثنا الحسين بن الحسن الصابوني ثنا محمَّد بن الحكم الرملي).
(5)
انظر "سنن البيهقي": (8/ 36 - 37).
(6)
" شرح معاني الآثار ": (3/ 137 - 138).
وابن أبي داود هو: إبراهيم بن سليمان البُرُلّسيُّ.
ومحمَّد بن عبد العزيز هو: الرمليُّ، المعروف بـ " ابن الواسطيِّ "، روى عنه البخاريُّ في "صحيحه"(1)، وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" وقال: ربَّما خالف (2). وقال أبو زرعة: ليس بقويٍّ (3). وقال أبو حاتم: كان عنده
غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، وهو إلى الضعف ما هو (4). وقال يعقوب بن سفيان: كان حافظًا (5).
والمشهور في هذا الحديث ما رواه إسماعيل بن عيَّاش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ الثبت عن إسماعيل.
وإسحاق: متروك الحديث O.
احتجُّوا:
2888 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا هشام عن الحسن (6) عن سَمُرة بن جُندب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من كيل عبده قتلناه،
(1)"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 662 - رقم: 536).
(2)
"الثقات": (9/ 81).
(3، 4)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 8 - رقم: 29) وفيه: (ليس بالقوي).
(5)
"المعرفة": (2/ 437).
(6)
في هامش الأصل: (حـ: كذا، ويزيد بن هارون روى عن هشام بن حسان وهشام الدستوائي، فإن كان هذا الدستوائي فقد سقط " قتادة "، وإن كان ابن حسان فهو متصل، والله تعالى أعلم) اهـ
والحافظ ابن حجر في "أطراف المسند": (2/ 528 - رقم: 2748) جعله من رواية هشام عن قتادة عن الحسن.
والحديث رواه الحاكم في " مستدركه ": (4/ 367) من طريق سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن سمرة.
ومن جدع عبده جدعناه " (1).
والجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذا الحديث مرسلٌ، لأنَّ الحسن لم يسمع من سَمُرة، قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لم يشافه الحسن سَمُرة (2).
والثاني: أنَّ هذا على وجه الوعيد، وقد يتواعد بما لا يفعل، كما قال:" من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه ". هذا مذهب ابن قتيبة (3)، وهو الصحيح.
ز: هذان الوجهان فيهما نظر، بل الثاني ضعيفٌ جدًّا.
وقد روى هذا الحديث أصحاب " السنن الأربعة " من رواية قتادة عن الحسن (4).
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وفي رواية بعضهم: ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول: لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.
قال البيهقيُّ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث، لكن رغب عنه
(1)"المسند": (5/ 18).
(2)
"المجروحون": (2/ 163).
(3)
" تأويل مختلف الحديث ": (ص: 109).
(4)
"سنن أبي داود": (5/ 141 - رقم: 4504)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 82 - رقم: 1414)؛ "سنن النسائي": (8/ 20 - 21 - رقم: 4736)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 888 - رقم: 2663).