الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه
.
وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.
2557 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له "(1).
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ (2) O.
*****
مسألة (573): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (3)
خمسة وعشرون.
وقال أبو حنيفة: أربعون.
وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.
2558 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن
(1)"المسند": (5/ 12).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 511 - رقم: 3072).
(3)
في " المصباح المنير ": (ص: 40 - بدا): (وبدأ البئر: احتفرها، فهي بَدِيءٌ، أي: حادثة، وهي خلاف العَادِيَّة القديمة) ا. هـ