الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.
2754 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
*****
مسألة (642): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها
، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
2755 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "(3).
أخرجاه في "الصحيحين"(4).
احتجُّوا:
(1)"المسند": (2/ 7).
(2)
"صحيح البخاري": (9/ 470)؛ (فتح- 12/ 333 - رقم: 6960).
"صحيح مسلم": (4/ 139)؛ (فؤاد- 2/ 1034 - رقم: 1415).
(3)
"المسند": (4/ 144).
(4)
" صحيح للبخاري ": (3/ 693)؛ (فتح- 5/ 323 - رقم: 2721).
"صحيح مسلم": (4/ 140)؛ (فؤاد- 2/ 1035 - 1036 - رقم: 1418).
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه " خ " من حديث الليث عن يزيد، ورواه " م " من حديث عبد الحميد) ا. هـ