الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل اللقطة
مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور
.
وقال أبو حنيفة: يجوز
2590 -
قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد ثنا أبو عامر ثنا سليمان ابن بلال المدينيُّ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سأله رجلٌ عن اللقطة، فقال: " اعرف وكاءها- أوقال: وعاءها- وعِفَاصَها، ثُمَّ عرِّفها سنةً، ثُمَّ استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها
إليه ". قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتَّى احمرَّت وجنتاه- أو قال: احمرَّ وجهه- فقال: " ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتَّى يلقاها ربُّها ". قال: فضالة الغنم؟! قال: " لك، أو لأخيك، أو للذئب "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
*****
مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول
.
(1)"صحيح البخاري": (1/ 34)؛ (فتح- 1/ 186 - رقم: 91).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 134)؛ (فؤاد- 3/ 1349 - رقم: 1722).
وقال مالكٌ وداود: إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ.
لنا:
قوله في الحديث المتقدِّم: " ثم عرِّفها سنةً "(1).
2591 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال:" عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها "(2).
ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ (3) O.
2592 -
قال أحمد: وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: " معها
حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها ". قال: الضالة من الغنم؟ قال: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها"(4).
ز: رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق (5).
(1) رقم: (2590).
(2)
"المسند": (4/ 116).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 135)؛ (فؤاد- 3/ 1349 - 1350 - رقم: 1722).
(4)
"المسند": (2/ 180).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 398 - رقم: 1710).
2593 -
قال أحمد: وحدَّثنا [سريج](1) بن النعمان ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجَيْشَانِيِّ (2) عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من آوى ضالةً فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفها "(3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
2594 -
قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن أبي حَيَّان قال: حدَّثني الضحَّاك- خال المنذر بن جرير- عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأوي الضالة إلا ضالٌّ "(5).
ز: هذا الحديث اختصره المؤلِّف، وقد رواه النسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من حديث يحيى بن سعيد.
وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: يرويه أبو حَيَّان يحيى بن سعيد بن حَيَّان، واختلف عنه:
فرواه يحيى بن سعيد القطَّان وابن [](8) نُمير وابن أبي زائدة وابن عُليَّة عن أبي حَيَّان عن [الضحَّاك بن المنذر](9) عن المنذر بن جرير عن جرير.
(1) في الأصل و"التحقيق": (شريح)، والتصويب من "المسند".
(2)
في هامش الأصل: (أبو سالم: اسمه: سيار بن عدي) ا. هـ
(3)
"المسند": (4/ 117).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 137)؛ (فؤاد- 3/ 1351 - رقم: 1725).
(5)
"المسند": (4/ 362).
(6)
"السنن الكبرى": (3/ 416 - رقم: 5800).
(7)
"سنن ابن ماجة": (2/ 836 - رقم: 2503).
(8)
أقحمت في الأصل كلمة (أبي).
(9)
في الأصل: (أبي زرعة)، والتصويب من (ب) و"العلل".