الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجارية ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (1).
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (2).
وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.
*****
مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل
.
وقال مالك: يجوز.
2432 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عَسْب الفحل (3).
انفرد بإخراجه البخاري (4).
احتجُّوا بما:
2433 -
رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 68).
(2)
"المستدرك": (2/ 55).
(3)
"المسند": (2/ 14).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 566 - 567)؛ (فتح- 4/ 461 - رقم: 2284).
يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرُّؤاسيُّ عن هشام بن عروة عن محمَّد بن إبراهيم التيميُّ عن أنس بن مالكٍ: أنَّ رجلاً من كلاب سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنُكْرَم.
فرخص له في الكرامة.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد (1).
ز: رواه النسائيُّ عن عِصْمة بن الفضل عن يحيى بن آدم (2).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: غريبٌ من حديث هشام عن محمَّد، تفرَّد به إبراهيم عنه (3).
وإبراهيم: وثَّقه ابن معين (4) وأبو حاتم (5) والنسائيُّ (6)، وروى له البخاريُّ (7) ومسلمٌ (8) في " صحيحيهما "، والله أعلم O.
*****
(1)" الجامع": (2/ 552 - رقم: 1274).
(2)
"سنن النسائي": (7/ 310 - رقم: 4672).
(3)
" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (2/ 230 - رقم: 1228).
(4)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 269 - رقم: 1265).
(5)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 94 - رقم: 249).
(6)
"تهذيب الكمال" للمزى: (2/ 79 - رقم: 167).
(7)
"التعديل والتجريح" للباجي: (1/ 345 - رقم: 38).
(8)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 37 - رقم: 24).