الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجره: مدًّا ونصفًا، وكلَّم مواليه فحطُّوا عنه نصف مدٍّ، وكان عليه مدَّان (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
ز: كذا ذكره، وقد سقط بين شعبة والشعبيِّ رجلٌ، وقد رواه مسلمٌ من حديث مَعْمَر عن عاصم عن الشعبيِّ O.
2539 -
وقال الترمذيُّ: حدَّثنا عليُّ بن حُجْر أنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد قال: سُئل أنس عن كسب الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم أهله فوضعوا عنه من خراجه.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).
وجوابه:
أنَّ في أحاديثنا زيادةَ بيان.
ز: حديث أنس: رواه مسلمٌ عن يحيى بن أيُّوب وقتيبة وعليِّ بن حُجْرٍ، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به (4) O.
مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته
.
وعنه: لا يجوز، كقول الشافعيِّ.
(1)"المسند": (1/ 241).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 39)؛ (فؤاد- 3/ 1205 - رقم: 1202).
(3)
"الجامع": (2/ 555 - رقم: 1278) وفيه: (حسن صحيح).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 39)؛ (فؤاد- 3/ 1204 - رقم: 1577).