الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل إحياء المَوَات
مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي
.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
2555 -
قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني ليثٌ عن طاوسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عادي الأرض لله ولرسوله، ثُمَّ لكم بعد، ومن أحيا مَوَاتا من الأرض فله رقبتها ".
ز: هذا دليل للرواية الثانية، لكنَّه مرسلٌ، وإسناده غير قويٍّ، والله أعلم O.
*****
مسألة (571): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام
.
وقال أبو حنيفة: يفتقر.
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر.
2556 -
قال الترمذيُّ: حدثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضًا ميتة فهي له ".
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).
وقد سبق في مسألة: " إذا غصب أرضًا " أيضًا (2).
ز: هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن يونس عن حمَّاد- وهوابن زيدٍ - عن هشام بن عروة به (3).
ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن يحيى بن أيُّوب عن الثقفيِّ، ولفظه:" من أحيا أرضًا ميتةً فله فيها أجرٌ "(4).
وقال الإمام أبو محمَّد المقدسيُّ في "الكافي"- بعد أن ذكر هذا الحديث-: (متفق عليه)(5) وذلك وهمٌ.
وقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع عن جابرٍ، وروي عنه عن سعيد بن زيدٍ - وقد مضى- (6) O.
*****
(1)" الجامع": (3/ 55 - 56 - رقم: 1379) وفيه: (حسن صحيح).
(2)
رقم: (2502).
(3)
"المسند": (3/ 338).
(4)
"السنن الكبرى": (3/ 404 - رقم: 5757).
(5)
في الطبعة القديمة لـ "الكافي"(طبعة المكتب الإسلامي): (2/ 435) عقب هذا الحديث: (رواه أحمد والترمذي وصححه).
وكذلك في الطبعة الحديثة (طبعة الشيخ عبد الله التركي): (3/ 549)، ولكن ذُكر في الحاشية أن جمع النسخ الخطية التي وقف عليها من الكتاب (وهي خمس) فيها ما ذكره المنقح.
(6)
رقم: (2502).