الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وللحرَّة الثلثان (1).
2798 -
وقال سعيدٌ: ثنا هُشيم أنا داود بن أبي هند قال: سمعت ابن المسيَّب يقول: تنكح الحرَّة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرَّة، ويقسم بينهما: الثلث للأمة، والثلثان للحرَّة (2).
*****
مسألة (655): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث
.
وقال أبو حنيفة وداود: يقضي في حق الجميع.
2799 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني محمَّد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أمِّ سلمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثة أيَّام، وقال:" إنَّه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائًي "(3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
2800 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا حاجب بن الوليد (5) ثنا محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أيُّوب عن أبي قِلابة عن أنسٍ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " للبكر سبعة أيَّام، وللثيِّب ثلاثٌ، ثُمَّ يعود إلى نسائه "(6).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 285).
(2)
" سنن سعيد بن منصور ": (1/ 194 - رقم: 722).
(3)
"المسند": (6/ 292).
(4)
"صحيح مسلم": (4/ 172 - 173)؛ (فؤاد- 2/ 1083 - رقم: 1460).
(5)
في هامش الأصل: (روى عنه " م ").
(6)
"سنن الدارقطني": (3/ 283).
ز: رواه ابن ماجة عن هنَّاد بن السَّرِي عن عَبْدَة بن سليمان عن ابن إسحاق بنحوه (1) O.
2801 -
وقال الترمذيُّ: أنا يحيى بن خلف ثنا بشر بن المفضَّل ثنا خالد الحذَّاء عن أبي قِلابة عن أنس بن مالكٍ- قال: لو شئت أن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنَّه- قال: السنَّة إذا تزوَّج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّج الثيِّب على امرأته أقام عندها ثلاثًا.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
ز: أخرجاه في "الصحيحين" من حديث خالد (3)، والله أعلم O.
*****
(1)" سنن ابن ماجة": (1/ 617 - رقم: 1916).
(2)
"الجامع": (2/ 432 - رقم: 1139) وفيه: (حسن صحيح).
(3)
"صحيح البخاري": (7/ 45 - 46)؛ (فتح 9/ 313، 314 رقمي: 5213، 5214).
صحيح مسلم ": (4/ 173)؛ (فؤاد- 2/ 1084 - رقم: 1461).