الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الإفلاس
مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين](1) ماله
- والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.
وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، في الموت والحياة.
وقال الشافعيُّ: هو أحقُّ به، في الموت والحياة.
لنا حديثان:
2460 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه "(2).
أخرجه البخاريُّ ومسلم في "الصحيحين"(3).
2461 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به "(4).
(1) في الأصل: (غير)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
(2)
"المسند": (2/ 228).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 599 - 600)؛ (فتح- 5/ 62 - رقم: 2402).
"صحيح مسلم": (5/ 31)؛ (فؤاد- 3/ 1193 - رقم: 1559).
(4)
"المسند"(5/ 10).