الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ز: حديث صفوان: صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا (1)، وأبو داود (2) والنَّسائيُّ (3) وابن ماجة (4) من غير وجهٍ عنه.
وحديث ابن عمرو: إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ (5) أيضًا O.
*****
مسألة (728): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا
، خلافًا لأبي حنيفة.
3017 -
وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نبَاشًا.
3018 -
وقال أبو بكر الأثرم: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: يقطع.
3019 -
قال الأثرم: حدَّثني ابن الطبَّاع قال: ثنا [هشيم](6) عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا: النبَّاش يقطع.
*****
(1)"المسند": (3/ 401؛ 6/ 465 - 466).
(2)
"سنن أبي داود": (5/ 81 - 82 - رقم: 4394).
(3)
"سنن النسائي": (8/ 69 - 70 - الأرقام: 4881، 4883 - 4884).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 865 - رقم: 2595).
(5)
"سنن النسائي": (8/ 70 - رقمي: 4885، 4886).
(6)
في الأصل: (هشام)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".