الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الثمار
مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري
، إلا أن يشترطها البائع.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
2341 -
قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.
*****
مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط
القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.
(1)"المسند": (2/ 9).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 594 - 595)؛ (فتح- 5/ 49 - رقم: 2379).
"صحيح مسلم": (5/ 17)؛ (فؤاد- 3/ 1173 - رقم: 1543).
2342 -
قال الإمام أحمد: ثنا حسن بن موسى ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتَّى يطيب (1).
أخرجاه في "الصحيحين".
ز: هذا الحديث رواه مسلم وحده من حديث زهير عن أبي الزبير (2) O.
2343 -
وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتَّى يزهو، وعن بيع السنبل حتَّى يبيضَّ وتأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (3).
ز: روى هذا الحديث مسلمٌ (4) وأبو داود (5) والنسائيُّ (6) من حديث إسماعيل بن عليَّة، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (7) O.
2343 -
قال الترمذيُّ: وثنا الحسن بن عليٍّ الخلال ثنا عفان ثنا حمَّاد بن سلمة عن حُميد عن أنس: أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتَّى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ.
قال الترمذيُّ: الأوَّل حديثٌ صحيحٌ (8)، وحديث أنس غريبٌ (9)،
(1)"المسند": (3/ 312).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 12)؛ (فؤاد- 3/ 1167 - رقم: 1536).
(3)
"الجامع": (2/ 510 - رقم: 1226).
(4)
"صحيح مسلم"(5/ 11)؛ (فؤاد- 3/ 1165 - 1166 - رقم: 1535).
(5)
"سنن أبي داود": (4/ 129 - رقم: 3361).
(6)
"سنن النسائي": (7/ 270 - رقم: 4551).
(7)
في (ب): (حسن) فقط.
(8)
في "الجامع": (حسن صحيح).
(9)
في "الجامع": (حسن غريب).