الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث: ليس بالقويِّ (1). والله أعلم O.
*****
مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات
الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
3015 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن (2) عبد الله بن صفوان عن أبيه (3) أنَّ صفوان بن أميَّة قال: بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته،
فأتيت به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنَّ هذا سرق ثوبي. فأمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يقطع.
قال: فقلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة. قال:" هلا قبل أن تأتيني به؟ "(4).
3016 -
وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب "(5).
(1)" الاستذكار ": (6/ 564 - كتاب الحدود- الباب: 10)، وفيه:(ليس بالقوي عندهم).
(2)
في (ب): (عن).
(3)
(ابن صفوان عن أبيه) سقطت من طبعة "المسند" الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة.
(4)
"المسند": (6/ 465).
(5)
"سنن أبي داود": (5/ 72 - رقم: 4376).