الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أحمد بن حنبل: مبشر أحاديثه موضوعةٌ كذبٌ (1) O.
*****
مسألة (596): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن
تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً.
وعنه: أنَّه يُعطى أقلَّ سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس، فإن زاد على السدس أعطي السدس.
وعن أبي حنيفة: كالرواية الثانية، وعنه: يُعطى أقلَّ نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس.
وقال الشافعيُّ: يُعطى ما شاء الورثة.
2610 -
قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجلٍ أوصى بسهمٍ من ماله، قال: له السدس على كلِّ حالٍ.
*****
مسألة (597): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ
الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ: أنَّها لا تصحُّ.
2611 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عثمان ثنا طاهر
(1)"العلل" برواية عبد الله: (2/ 369 - رقم: 2639).