الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3153 -
الحديث الثامن: قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبيد الله (1) ابن يزيد ثنا سفيان عن أيُّوب عن محمَّد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنَّها رجسٌ (2).
ز: هذا الحديث مخرَّجٌ في " الصحيح " من حديث سفيان (3)، والله أعلم O.
*****
مسألة (779): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به
، كالأسد والذئب والنمر والفهد = فحرامٌ أكله، وكذلك ما له مخلبٌ من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
وقال مالكٌ: يكره ولا يحرم.
لنا أحاديث:
منها: ما قد تقدَّم.
3154 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم يوم خيبر: كلَّ ذي نابٍ من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسيَّ (4).
(1) كذا بالأصل و (ب)، والصواب:(عبد الله).
(2)
"سنن النسائي": (7/ 203 - 204 - رقم: 4340).
(3)
"صحيح البخاري": (4/ 70 - 71؛ 5/ 423 - 424)؛ (فتح- 6/ 134 - رقم: 2991؛ 7/ 467 - رقم: 4198).
(4)
"المسند": (2/ 366).
ز: هذا الحديث رواه الترمذيُّ وصحَّحه (1)، وقد تقدَّم أيضًا (2) O.
3155 -
قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السبع، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطير (3).
ز: رواه مسلمٌ من رواية أبي بشر وغيره عن ميمون (4).
وقد روي عن ميمون (5) عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس.
قال الخطيب: والصحيح في هذا: عن ميمون عن ابن عبَّاس، ليس بينهما: سعيد بن جبير (6) O.
3156 -
وقال عبد الله بن أحمد: حدَّثني محمَّد بن يحيى ثنا عبد الصمد قال: حدَّثني أبي ثنا حسين (7) بن ذكران عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن
(1)"الجامع": (3/ 391 - رقم: 1795).
(2)
رقم: (3148).
(3)
لم نقف عليه في مطبوعة "المسند" من رواية يونس عن أبي عوانة، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند":(3/ 277 - 278 - رقم: 3916).
وهو في "المسند": (1/ 302، 373) من رواية سليمان بن داود، و (1/ 327) عفان، و (1/ 244) أيوب، ثلاثتهم عن أبي عوانة به.
(4)
"صحيح مسلم": (6/ 60 - 61)؛ (فؤاد- 3/ 1534 - رقم: 1934).
(5)
كتب فوقه الرموز التالية: (د، س، ق) وهي تشير إلى تخريج أبي داود والنسائي وابن ماجة لهذه الرواية.
"سنن أبي داود": (4/ 300 - رقم: 3799)؛ "سنن النسائي": (7/ 206 - رقم: 4348)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1077 - رقم: 3234).
(6)
"تحفة الأشراف" للمزي: (5/ 253 - رقم: 6506).
(7)
في "المسند": (الحسن)، وانظر ما يأتي في كلام المنقح.
ضمرة عن عليٍّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن: كلِّ ذي نابٍ من السبع، وذي مخلبٍ من الطير، وعن لحم الحمر الأهليَة، وعن عسب الفحل (1).
ز: كذا فيه: (حسين بن ذكوان) وهو خطأٌ، والصواب: حسن بن ذكوان.
ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب "الكتب السِّتَّة"، ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن أبي خيثمة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الحسن ابن ذكوان عن حبيب (2).
وقد قال يحيى بن معين: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئًا، إنَّما سمع من عمرو بن خالد عنه، وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا، إنَّما هو كذَّابٌ (3).
وقال العقيليُّ: حدَّثني الخضر بن داود ثنا أحمد بن محمَّد بن هانئ قال: قلت لأبي عبد الله: الحسن بن ذكوان ما تقول فيه؟ فقال: أحاديثه بواطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت؟ فقلت له: نعم، عنده غير حديث عجيب عن
عاصم بن ضمرة عن عليٍّ في: المسألة، وعسب الفحل. فقال أبو عبد الله: هو لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنَّما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطيِّ (4).
وقال عليُّ بن المدينيِّ: لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة
(1)"المسند": (1/ 147).
(2)
" مسيد أبي يعلى ": (1/ 295 - رقم: 357).
(3)
" المراسيل " لابن أبي حاتم: (ص: 46 - رقم: 157)،وهو في مطبوعة "التاريخ" برواية الدوري:(4/ 341 - رقم: 4700) دون الجملة الأخيرة.
(4)
"الضعفاء الكبير": (1/ 23 - رقم: 272).