الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الرضاع
مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات
.
وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعنه: بثلاث، كقول داود.
2869 -
قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (2) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس
رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (3).
2870 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (4) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان "(5).
انفرد بإخرجه مسلمٌ (6).
(1) في "التحقيق": (إلا لخمس).
(2)
في (ب): (بكير) خطأ.
(3)
"الجامع": (2/ 443 - 444 - وقم: 1150 " م ").
(4)
في (ب): (معمر) خطأ.
(5)
"المسند": (6/ 31).
(6)
"صحيح مسلم": (4/ 166)؛ (فؤاد- 2/ 1073 - 1074 - رقم: 1450).