الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (555): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء
أن يقرَّ الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له
إجباره على قلعه بيعير عوضٍ.
وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، وليس له إجباره على تسليم العوض عن الزرع.
لنا حديثان:
2501 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زرع أرضًا بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ"(1).
ز: رواه أبو داود (2) والترمذيُّ جميعًا عن قتيية بن سعيد عن شَريك.
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شَريك. وقال محمَّدٌ: وثنا مَعْقِل بن مالك
البصريُّ ثنا عقبة الأصمُّ (3) عن عطاء عن رافع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه (4).
ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن زُرارة عن شَريك (5)، ورواه
(1)"المسند": (3/ 465).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 146 - رقم: 3396).
(3)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "الجامع":(بن الأصم).
(4)
"الجامع": (3/ 41 - 42 - رقم: 1366).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 824 - رقم: 2466).
الإمام أحمد أيضًا عن أسود بن عامر والخُزَاعيُّ- يعني: منصور بن سلمة- عن شَريك (1).
ورواه البيهقيُّ من رواية قيس بن الربيع عن أبي إسحاق (2).
ورواه ابن عَدِيٍّ من رواية حجَّاج بن محمَّد عن شَريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن عطاء (3).
وقال أبو زرعة (4) وغيره: لم يسمع عطاء من رافع بن خَدِيج.
وقال الخطَّابيُّ: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. قال: وحدَّثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمَّال أنَّه كان ينكر هذا الحديث ويضعِّفه، ويقول: لم يروه غير شَريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع شيئًا.
قال الخطَّابيُّ: وضعَّفه البخاريُّ أيضًا (5).
كذا قال، وهو مخالفٌ لما نقله الترمذيُّ عنه.
وقال البيهقيُّ: وقد رواه عقبة بن الأصمِّ عن عطاء قال: (ثنا رافع بن خَدِيج)، وعقبة ضعيفٌ لا يحتجُّ به (6).
كذا قال، وقد روي هذا الحديث من رواية غير عطاء عن رافع، وقد
(1)"المسند": (4/ 141).
(2)
"سنن البيهقي": (6/ 136).
(3)
"الكامل": (4/ 19 - رقم: 888) تحت ترجمة شريك بن عبد الله.
(4)
" المراسيل " لابن أبي حاتم: (ص: 155 - رقم: 569).
(5)
" معالم لسنن ": (5/ 64 - رقم: 3261).
(6)
"سنن البيهقي": (6/ 137).
احتجَّ به أحمد في روايةٍ عنه (1)، والله أعلم O.
2502 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: ثنا محمَّد بن بشَّار (2) ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ ".
قال الترمذيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن المثنَّى قال: سألت أبا الوليد الطيالسيَّ عن قوله: " وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ "، فقال: هو الغاصب. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك (3).
ز: رواه أبو داود (4) والنسائيُّ (5) من حديث عبد الوهَّاب الثقفيِّ أيضًا، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وقد روى بعضهم عن هشام عن أبيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مرسلٌ.
ورواه النسائيُّ أيضًا عن عيسى بن حمَّاد عن ليث عن يحيى بن سعيد عن هشام عن عروة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مرسلاً. قال الليث: كتبت إلى هشام، فكتب إليَّ مثل حديث يحيى (6).
وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: تفرَّد به عبد الوهاب الثقفيُّ عن أيُّوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد، واختلف فيه على هشام بن عروة:
(1) انظر: "تهذيب السنن" لابن القيم: (عون- 9/ 266 - رقم: 3386)؛ و" شرح الزركشي على مختصر الخرقي ": (4/ 173 - 174 - رقم: 2090).
(2)
في "التحقيق": (يسار)!
(3)
"الجامع": (3/ 55 - 56 - رقم: 1378).
(4)
"سنن أبي داود": (3/ 510 - رقم: 3068).
(5)
"السنن الكبرى": (3/ 405 - رقم: 5761).
(6)
"السنن الكبرى": (3/ 405 - رقم: 5762).
فرواه الثوريُّ عن هشام عن أبيه قال: حدَّثني من لا أتهم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتابعه جرير بن عبد الحميد.
وقال يحيى بن سعيد ومالك بن أنس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأمويُّ: عن هشام عن أبيه مرسلاً (1) O.
احتجُّوا:
2503 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا [أحمد](2) بن إسحاق بن البهلوْل ثنا أبي ثنا يعلى عن محمَّد بن إسحاق عن يحيى وهشام ابني عروة عن عروة: أنَّ رجلين من الأنصار اختصما في أرضٍ، غرس أحدهما فيها نخلاً،
والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال:" ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ ". قال: فلقد أخبرني الذي حدَّثني بهذا الحديث: أنَّه رأى النخل تقلع أصولها بالفؤوس (3).
قال المصنِّف: هذا مرسلٌ، وابن إسحاق مجروحٌ.
ز: 2504 - روى أبو داود عن هنَّاد عن عَبْدَة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ ". قال عروة: فلقد خبَّرني الذي حدَّثني بهذا الحديث: أنَّ رجلين اختصما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلاً
…
الحديث.
2505 -
وروى عن أحمد بن سعيد الدارميِّ عن وهب بن جرير عن أبيه
(1)"العلل": (4/ 414 - 416 - رقم: 665) وساق له أوجها أخرى، ثم قال:(والمرسل عن عروة أصح).
(2)
في الأصل و (ب): (محمَّد)، والتصويب من "التحقيق" و"المسند".
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 35 - 36).