الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الضمان
مسألة (541): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت
.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يخلف وفاء.
2474 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا حمَّاد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة، فقال:" هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا:
لا. قال: فصلَّى عليه. قال: ثُمَّ أُتي بأُخرى، فقال:" هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه:" ثلاث كيَّاتٍ ". ثُمَّ أُتي بالثالثة، فقال:" هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: نعم. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " صلُّوا على صاحبكم ". فقال رجلٌ من الأنصار: عليَّ دَيْنُه يا رسول الله.
قال: فصلَّى عليه (1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
2475 -
قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلِّي عليها، فقال:" أعليه دَيْنٌ؟ ". قالوا: نعم، ديناران. قال:
(1)"المسند": (4/ 47).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 568)؛ (فتح- 4/ 466 - 467 - رقم: 2289).
" أترك لهما وفاء؟ ". قالوا: لا. قال: " صلُّوا على صاحبكم ". قال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله. فصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه من حديث محمَّد بن عمرو عن سعيد عن ابن أبي قتادة.
وقد رواه الإمام أحمد (2) والترمذيُّ (3) والنسائيُّ (4) وابن ماجة (5) وابن حِبَّان (6) من حديث شعبة عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب عن عبد الله بن أبي قتادة نحوه، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد رواه ابن حِبَّان أيضًا من حديث يزيد بن هارون (7)، ورواه من رواية محمَّد بن بشر عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي قتادة (8).
وقد روي عن عمرو بن الحارث عن بُكير عن عبد الله بن أبي قتادة أنَّ رجلاً سأله عن الحديث الذي ذكر في الرجل الذي كان عليه ديناران، فدُعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يصلِّي: هل سمعت أباك يذكر ذلك؟ قال: لا، ولكن حدَّثنيه من أهلي من لا أتَّهم.
فلعل هذا هو السبب في كون هذا الحديث لم يخرَّج في "الصحيح "، مع أنَّ الترمذيَّ قد صحَّحه، والله أعلم O.
(1)" المسند": (5/ 297).
(2)
"المسند": (5/ 301 - 302).
(3)
"الجامع": (2/ 368 - 369 - رقم: 1069).
(4)
"سنن النسائي": (4/ 65 - رقم: 1960).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 804 - رقم: 2407).
(6)
"الإحسان" لابن بلبان: (7/ 330 - رقم: 3060).
(7)
"الإحسان" لابن بلبان: (7/ 329 - رقم: 3058).
(8)
"الإحسان" لابن بلبان: (7/ 329 - 330 - رقم: 3059).
2476 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ عن أبي سلمة عن جابر قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يصلِّي على رجلٍ عليه دَيْنٌ، فأُتي بميِّتٍ، فسأل:" هل عليه دَيْنٌ؟ ". قالوا: نعم، ديناران. فقال:" صلُّوا على صاحبكم ". فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله. فصلَّى عليه (1).
ز: رواه أبو داود (2) والنسائيُّ (3) وأبو حاتم بن حِبَّان (4) من حديث عبد الرزَّاق O.
2477 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا زائدة عن عبد الله بن محمَّد ابن عَقيْل عن جابر قال: توفِّي رجلٌ منَّا، فغسَّلناه، وحنَّطناه، وكفَّناه، ثُمَّ أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: تصلِّي عليه. فخطا خطوة، ثُمَّ قال: " أعليه
دَيْنٌ؟ ". قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حقُّ الغريم، وبرئ منهما الميِّت؟ ". قال: نعم. فصلَّى عليه، ثُمَّ قال بعد ذلك بيومٍ: " ما فعل
الديناران؟ ". قال: إنَّما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآن برَّدت عليه جلده " (5).
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة"، وقد رواه أبو داود الطيالسيُّ وغيره عن زائدة (6).
ورواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمَّد بن عَقِيْل، وقد اختلف
(1)"المسند": (3/ 296).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 119 - رقم: 3336).
(3)
"سنن النسائي": (4/ 65 - رقم: 1962).
(4)
"الإحسان" لابن بلبان: (7/ 334 - رقم: 3064).
(5)
"المسند": (3/ 330).
(6)
" مسند الطيالسي ": (3/ 253 - رقم: 1778).
الأمِّة في الاحتجاج بابن عَقِيْل.
وقد رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (1) O.
2478 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن العبَّاس (2) الفارسيُّ ثنا محمَّد بن العبَّاس بن معاوية السكونيُّ ثنا الربيع بن روح (3) ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهَمْدَانيِّ عن عاصم بن ضَمْرَة عن عليٍّ
عليه السلام (4) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بالجنازة لم يسأل عن شيءٍ من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه، فإن قيل: عليه دَيْنٌ، كفَّ عن الصلاة عليه، وإن قيل: ليس عليه دَيْنٌ، صلَّى عليه، فأُتي بجنازة، فلمَّا قام ليكبِّر، سأل أصحابه، فقال:" هل على صاحبكم دَيْنٌ؟ ". قالوا: ديناران. فعدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " صلُّوا على صاحبكم ". فقال عليٌّ عليه السلام (5): هما عليَّ، برئ منهما. فتقدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى عليه، ثُمَّ قال لعليٍّ:" جزاك الله خيرًا، فكَّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنَّه ليس من ميِّت يموت وعليه دَيْنٌ إلا وهو مرتهن بدَيْنِه، ومن فكَّ رهان ميِّت، فكَّ الله رهانه يوم القيامة ".
فقال بعضهم: هذا لعليٍّ خاصَّة، أم للمسلمين عامَّة؟ قال:" بل للمسلمين عامَّة"(6).
(1)"المستدرك": (2/ 58).
(2)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "سنن الدارقطني":(إسماعيل).
وفي هامش الأصل: (إسماعيل) وفوقها رمز لم يظهر في مصورتنا، وقد يكون (ن) إشارة إلى أنه في نسخه أخرى كذلك، والله أعلم.
(3)
في هامش الأصل: (حـ: الربيع ثقة، والسكوني ينظر فيه) ا. هـ
(4، 5) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة بالتسليم غير مشروع، بل هو من مشابهة أهل البدع.
(6)
"سنن الدارقطني": (3/ 46 - 47).