الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الحدود
مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال
داود.
وعنه: لا يجتمعان، كقول أكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
2941 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطَّان بن عبد الله الرقاشيِّ عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، أثر عليه كرب لذلك، وتربَّد وجهه (1)، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم، فلمَّا سري عنه، قال:" خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، الثيّب بالثيّب، والبكر بالبكر، الثيّب جلد مائة، ورجم بالحجارة؛ والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة "(2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).
2942 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق قال: قال رسول الله
(1) في " النهاية ": (2/ 183): (أي تغيَّر إلى الغُبْرة، وقيل: الرُّبْدَة لون بين السواد والغُبْرة) ا. هـ
(2)
"المسند": (5/ 318).
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 115)؛ (فؤاد- 3/ 1316 - رقم: 1690).