الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال مالك: يجوز.
لنا:
حديث سعد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
وقد ذكرناه والكلام عليه في: بيع الرطب بالتمر (1).
فصلٌ (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة
، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرُّطَبَ غير التمر، خلافًا للشافعيِّ.
قال أصحابنا: إنما ورد رخصة عند الحاجة، فإنَّ قومًا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنَّه يجيء الرُّطَبُ وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا، فأباحهم ذلك.
ز: 2352/أ- قال الإمام موفق الدين في كتاب "الكافي": روى محمود بن لَبِيْد قال: قلت لزيد بن ثابتٍ: ما عراياكم هذه؟ فسمَّى رجالاً محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا يأكلونه، وعندهم فضولٌ من التمر، فرخَّص لهم أن يبتاعوا العريَّة بخَرْصِها من التمر، يكلونه رُطَبًا.
متفقٌ عليه (2).
(1) رقم: (2324).
(2)
"الكافي": (3/ 94).