الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل السرقة
مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو
قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.
لنا ثلاثة أحاديث:
3000 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (1).
3001 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (2).
الحديثان في "الصحيحين".
(1)"المسند": (2/ 6)؛ "صحيح البخاري": (8/ 422)، (فتح- 12/ 97 - رقم: 6795)؛ "صحيح مسلم": (5/ 113)، (فؤاد- 3/ 1313 - رقم: 1686).
(2)
"المسند": (6/ 36)؛ "صحيح البخاري": (8/ 421)، (فتح- 12/ 96 - رقم: 6789)؛ "صحيح مسلم": (5/ 112)، (فؤاد- 3/ 1312 - رقم: 1684).