الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق
.
وقال مالكٌ: للمعتق عنه.
لنا:
حديث عائشة: " إنَّما الولاء لمن أعتق ".
وقد سبق بإسناده، وهو في "الصحيحين"(1).
*****
مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء
.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.
لنا:
قوله: " الولاء لمن أعتق ".
ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته ".
وقد سبق بإسناده (2).
*****
(1) رقم: (2334).
(2)
رقم: (2630).