الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (526): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم
.
لنا:
قوله عليه السلام: " ووزن معلوم ".
والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (1).
*****
مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم
يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.
وقال الشافعيُّ: يجوز.
2448 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد
الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره ". وقال إبراهيم بن سعيدٍ: " فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله "(2).
ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (3)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد
(1) رقم: (2442).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 45).
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 171 - رقم: 3462).