الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واقد، فينبغي أن يعدل بالحسن (1) عن سنن العدول، لروايته هذا الخبر المنكر (2).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن"، وابن حِبَّان رواه في كتاب "الضعفاء" في ترجمة [الحسن](3)، وقال فيه: منكر الحديث، قليل الرواية. وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن مسلم الواسطيُّ، روى عن
الحسن بن واقد، قد روى عنه عبد الكريم بن عبد الله التاجر، سألت أبي عنه، فقال: الحسن بن مسلم هذا لا يعرف، ويدلُّ حديثه على الكذب (4) O.
*****
مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
2411 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنَّه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَان الكاهن (5).
أخرجاه في "الصحيحين "(6).
(1) في "التحقيق": (الحسن) خطأ.
(2)
"المجروحون": (1/ 236).
(3)
في الأصل: (الحسين)، والتصويب من (ب).
(4)
"الجرح والتعديل": (3/ 36 - 37 - رقم: 156).
(5)
"المسند": (4/ 120).
(6)
"صحيح البخاري": (3/ 554)؛ (فتح- 4/ 426 - رقم: 2237).
"صحيح مسلم": (5/ 35)؛ (فؤاد- 3/ 1198 - رقم: 1567).
وفي هامش الأصل: (هو فيهما من غير طريق معمر) ا. هـ
2412 -
قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا محمَّد بن يوسف ثنا السائب بن يزيد عن رافع بن خَدِيج أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: " شرُّ الكسب: ثمن الكلب، وكسب الحجَّام، ومهر البغيِّ "(1).
قال الترمذيُّ: هذا حديث صحيحٌ (2).
ز: رواه مسلم عن محمَّد بن حاتم عن يحيى بن سعيد (3) O.
2413 -
قال أحمد: وحدَّثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزريِّ (4) عن قيس بن [حَبْتَر](5) عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيِّ، وثمن الكلب، وثمن الخمر (6).
2414 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الجبَّار بن محمَّد ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن [حَبْتَر](7) عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ فيه ترابا "(8).
ز: كان فيه: (عبيد الله بن عمر) وهو خطأ، والصواب:(ابن عمرو) وهو: الرَّقَّيُّ، أحد الثِّقات المخرَّج لهم في "الصحيحين "(9).
(1)"المسند": (4/ 140).
(2)
"الجامع": (2/ 552 - 553 - رقم: 1275) وفيه: (حسن صحيح).
وفي هامش الأصل: (صححه من غير طريق ابن يوسف) أ. هـ
(3)
"صحيح مسلم": (5/ 35)؛ (فؤاد- 3/ 1199 - رقم:1568).
(4)
في "التحقيق": (الخدري) خطأ.
(5)
في الأصل: (جبير)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(6)
"المسند": (1/ 235).
(7)
في الأصل: (جبير)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(8)
"المسند": (1/ 278).
(9)
"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 892 - رقم: 942)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 15 - رقم: 1032).
وقد رواه أبو داود عن أبي توبة ربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمرو (1)، وهذا الحديث إسناده جيِّدٌ.
وقيس بن حَبْتَر: ثقةٌ O.
2415 -
قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير عن جابر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور (2).
2416 -
قال أحمد: وحدَّثنا هاشم [ثنا](3) عيسى بن المسيَّب قال: حدَّثني أبو زُرْعة عن أبي هريرة قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأتي دار قومٍ من الأنصار، ودونهم دارٌ، فشقَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" لأنَّ في داركم كلبًا ". قالوا: فإنَّ في دارهم سنَّورًا. فقال: " إنَّ السِّنَّور سبعٌ "(4).
ز: حديث ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير: روى ابن ماجة منه ذكر السِّنَّور عن هشام بن عمَّار عن الوليد بن مسلم عنه (5).
وقد تابع ابن لَهِيعةَ غيره، وقد روى الحديث أبو سفيان عن جابرٍ، والله أعلم.
وحديث أبي زرعة عن أبي هريرة: رواه ابن عَدِيٍّ (6) والعُقيليُّ، وقال
(1)"سنن أبي داود": (4/ 175 - رقم: 3476).
(2)
"المسند": (3/ 339).
(3)
في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من "التحقيق" و"المسند".
(4)
"المسند": (2/ 327).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 731 - رقم: 2161) وفي المطبوعة: (الوليد بن مسلمة) خطأ، وهو على الصواب في "تحفة الأشراف":(2/ 309 - رقم: 2783).
(6)
"الكامل": (5/ 252 - رقم: 1396) تحت ترجمة عيسى بن المسيب.
في عيسى: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه (1). ورواه الحاكم وصحَّحه.
وقد ضعَّف عيسى= أبو داود (2) وغيره.
وقد سُئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: لم يرفعه أبو نُعيم، وهو أصحُّ، وعيسى ليس بقويٍّ (3) O.
احتجُّوا بحديثين:
2417 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا عبيد بن محمَّد بن إبراهيم الصنعانيُّ قال: حدَّثني محمَّد بن عمر بن أبي مسلم ثنا محمَّد بن مصعب [القَرْقَسَانيُّ](4) ثنا نافع بن عمر عن الوليد بن
عبيد الله بن أبي رباح عن عمِّه عطاء عن أبي هريرة عن النبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثٌ كلُّهن سحتٌ: كسب الحجَّام، ومهر البغيِّ، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري "(5).
2418 -
طريقٌ آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ثنا ابن سلمة (6) ثنا المثنَّى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثٌ كلُّهن سحتٌ، كسب الحجَّام سحتٌ، ومهر البغيِّ سحتٌ، وثمن الكلب- إلا كلبا ضاريا
(1)"الضعفاء الكبير": (3/ 386 - 387 - رقم: 1426).
(2)
"الميزان" للذهبي: (3/ 323 - رقم: 6607).
(3)
"العلل" لابن أبي حاتم: (1/ 44 - رقم: 98).
(4)
في الأصل و (ب): (الصنعاني)، والمثبت من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(5)
"سنن الدارقطني": (3/ 72).
(6)
في هامش الأصل: (هو محمَّد بن سلمة الحراني).
سحتٌ (1).
2419 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا إسحاق بن الجَرَّاح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ (2).
2420 -
الطريق الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ ثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهرِّ، إلا الكلب المعلَّم (3).
2421 -
الطريق الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلَّم (4).
والجواب:
أنَّه ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:
أمَّا الأوَّل: ففيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (5).
وفي الطريق الثاني: المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (6) والرازيُّ (7): لا
(1، 2، 3)"سنن الدارقطني": (3/ 73).
(4)
"المسند": (3/ 317).
(5)
"سنن الدارقطني": (3/ 72).
(6)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 298 - رقم: 2324) وفيه: (لا يساوي حديثه شيئًا
…
الخ).
(7)
لم نقف عليه، وانظر ما تقدم:(1/ 368).
يساوي شيئًا، هو مضطرب الحديث. وقال النسائيُّ: متروك الحديث (1).
وقال يحيى: ليس بشيءٍ (2).
وأمَّا حديث جابرٍ: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ في الطريق الأوَّل: رواه سُويد بن عمرو عن حمَّاد بن سلمة موقوفًا على جابرٍ، ولم يذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو أصحُّ (3).
وأمَّا الطريق الثاني والثالث: ففيهما الحسن بن أبي جعفر، وهو [الجُفْريُّ](4)، قال يحيى: ليس بشيءٍ (5). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (6).
ز: حديث عطاء عن أبي هريرة: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن" من الوجهين، وضعَّفه البيهقيُّ منهما (7).
وحديث حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير: رواه النسائيُّ عن إبراهيم بن الحسن عن حجَّاج بن محمَّد عنه، وقال: هذا حديثٌ منكرٌ (8). وقال مرَّةً: ليس بصحيحٍ (9).
2422 -
وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدَّثنا عبد الأعلى بن حمَّاد ثنا
(1)"الضعفاء والمتروكون": (ص: 221 - رقم: 576).
(2)
"الكامل" لابن عدي: (6/ 423 - رقم: 1901) من رواية ابن أبي مريم، وفيه:(ضعيف، ليس بشيء).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 73) بتصرف.
(4)
في الأصل و (ب): (الجعفري)، والتصويب من "التحقيق" و"التاريخ".
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 241 - رقم: 4158).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 87 - رقم: 155).
(7)
"سنن البيهقي": (6/ 6).
(8)
"سنن النسائي": (7/ 309 - رقم: 4668).
(9)
"سنن النسائي": (7/ 190 - 191 - رقم: 4295).