المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (648): لا يتقدر أقل المهر - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

-

- ‌كتاب البيوع

- ‌مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ

- ‌مسائل الخيار

- ‌مسألة (476): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك

- ‌مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسائل الرِّبا

- ‌مسألة (478): علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ

- ‌مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين

- ‌مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى

- ‌مسألة (481): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ

- ‌مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو

- ‌مسألة (483): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما

- ‌مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة

- ‌مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة

- ‌مسألة (486): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر

- ‌مسألة (487): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما

- ‌مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير

- ‌مسائلالشروط في البيع والصبر

- ‌مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان

- ‌مسألة (490): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع

- ‌مسائل الثمار

- ‌مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري

- ‌مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط

- ‌مسألة (493): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ

- ‌مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها

- ‌مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع

- ‌مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس

- ‌فصلٌ (497): ولا يجوز ذلك نسيئة

- ‌فصلٌ (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة

- ‌فصلٌ (499): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسائل القبض

- ‌مسألة (500): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه

- ‌مسألة (501): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا

- ‌مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان

- ‌مسائل الردِّ بالتدليس والعيب

- ‌مسألة (503): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ

- ‌مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم

- ‌مسألة (505): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل

- ‌مسألة (506): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول

- ‌مسألة (507): العبد لا يملك إذا مُلِّك

- ‌مسألة (508): الغَبْن يُثبت الفسخ

- ‌مسألة (509): إذا باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، لم يجز أن يعود فيشتريها

- ‌مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت

- ‌مسألة (511): لا يجوز بيع رِباع مكَّة

- ‌مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النَّجس

- ‌مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر

- ‌مسألة (514): لا يجوز بيع السرجين النجس

- ‌مسألة (515): لا يصحُّ بيِع العنب ممن يتَّخذه خمرًا

- ‌مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا

- ‌مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي

- ‌مسألة (518): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم

- ‌فصلٌ (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ

- ‌مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل

- ‌مسائل القرض

- ‌مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك

- ‌مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون

- ‌مسألة (523): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر

- ‌مسائل السَّلَم

- ‌مسألة (524): يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه

- ‌مسألة (525): يصحُّ السَّلَم في الحيوان

- ‌مسألة (526): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم

- ‌مسألة (528): لا يجوز التسعير

- ‌مسائل الرهن

- ‌مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر

- ‌مسألة (530): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحقِّ في وقت كذا، وإلا

- ‌مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دَينًا على الراهن

- ‌مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن

- ‌مسائل الإفلاس

- ‌مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله

- ‌مسألة (534): إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة

- ‌مسألة (535): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه

- ‌مسائل الحجر

- ‌مسألة (536): الإنبات عَلَم على البلوغ

- ‌مسألة (537): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة

- ‌مسألة (538): يحجر على المبذِّر

- ‌مسائل الحوالة

- ‌مسألة (539): لا يعتبر رضى المحتال

- ‌مسألة (540): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على

- ‌مسائل الضمان

- ‌مسألة (541): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت

- ‌مسألة (542): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان

- ‌مسألة (543): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ

- ‌مسألة (544): لا تصحُّ الكفالة ببدن من عليه حدٌّ

- ‌مسألة (545): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له

- ‌مسائل الشركة

- ‌مسألة (546): شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو

- ‌مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (5) من غير

- ‌مسألة (548): تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ

- ‌مسألة (549): إذا وكَّله في شراء شاةٍ بدينارٍ، فاشترى شاتين كلُّ

- ‌مسائل العاريَّة

- ‌مسألة (550): العاريَّة مضمونةٌ بكلِّ حالٍ

- ‌مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس

- ‌مسائل الغصب

- ‌مسألة (552): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه

- ‌مسألة (553): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز

- ‌مسألة (554): إذا غصب ساجةً (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في

- ‌مسألة (555): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء

- ‌مسألة (556): إذا كَسَر آلة اللهو لم يضمن

- ‌مسائل الشُّفْعة

- ‌مسألة (557): لا تستحق الشُّفعة بالجوار

- ‌مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب

- ‌مسألة (559): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه

- ‌مسألة (560): لا شفعة لذميٍّ على مسلم، وهو قول الشعبيِّ، خلافًا

- ‌مسائل الإجارة

- ‌مسألة (561): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر

- ‌مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القُرَب- كتعليم القرآن

- ‌مسألة (563): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من

- ‌مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته

- ‌مسألة (565): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة

- ‌مسائل المساقاة

- ‌مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له

- ‌مسألة (567): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض

- ‌مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار

- ‌مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج

- ‌مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي

- ‌مسألة (571): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام

- ‌مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه

- ‌مسألة (573): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (3)

- ‌مسألة (574): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان

- ‌مسألة (575): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء

- ‌مسائل الوقف

- ‌مسألة (576): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم

- ‌مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها

- ‌مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه

- ‌مسائل الهبة

- ‌مسألة (579): يصحُّ هبة المشاع

- ‌مسألة (580): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك

- ‌مسألة (581): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول:

- ‌مسألة (582): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم

- ‌مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه

- ‌مسألة (584): لا يملك الأجنبيُّ الرجوع في هبته

- ‌مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله

- ‌مسائل اللقطة

- ‌مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور

- ‌مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول

- ‌مسألة (588): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت

- ‌مسألة (589): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا

- ‌مسألة (590): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها

- ‌مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره

- ‌مسألة (592): يصح إسلامُ الصبيِّ وردَّتُه

- ‌مسائل الوصايا

- ‌مسألة (593): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ

- ‌مسألة (594): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون

- ‌مسألة (595): تصحُّ الوصيَّة للقاتل

- ‌مسألة (596): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن

- ‌مسألة (597): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ

- ‌مسائل الفرائض

- ‌مسألة (598): ذوو الأرحام يرثون

- ‌مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث

- ‌مسألة (600): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين

- ‌مسألة (601): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة

- ‌مسألة (602): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم

- ‌مسألة (603): الأخوات مع البنات عصبة، خلافًا لابن عبَّاس

- ‌مسألة (604): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ

- ‌مسألة (605): ترث أمُّ الأب مع الأب

- ‌مسألة (606): عصبةُ ولد الملاعنة= أمُّه، فإن عدمت فعصباتها من

- ‌مسألة (607): لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا

- ‌مسائل العتق

- ‌مسألة (608): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة

- ‌مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق

- ‌مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء

- ‌مسألة (611): بنت المولى ترث بالولاء

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل

- ‌مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح

- ‌مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصحُّ

- ‌مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح

- ‌مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين

- ‌مسألة (617): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوِّجت تزويج الثيِّب

- ‌مسألة (618): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين

- ‌مسألة (619): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة

- ‌مسألة (620): يصحُّ إذن بنتِ تسعِ سنين في النكاح، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسائل الشهادة

- ‌مسألة (621): الشهادة شرطٌ في النكاح

- ‌مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين

- ‌مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين

- ‌مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة

- ‌مسائل الكفاءة

- ‌مسألة (625): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدِّين والحريَّة

- ‌مسألة (626): فقد الكفاءة يبطل النكاح

- ‌مسألة (627): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو

- ‌مسألة (628): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز

- ‌مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد

- ‌مسألة (630): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن

- ‌مسألة (631): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)

- ‌مسألة (632): لا يتزوَّج العبد كثر من امرأتين

- ‌مسألة (633): إذا كانت معتدَّة من طلاقه لم يجز أن يتزوَّج أختها وأربعا

- ‌مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها

- ‌مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها

- ‌مسألة (636): لا يحلُّ للزاني أن يتزوَّج بالزانية حتَّى يتوبا، خلافًا

- ‌مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة

- ‌مسألة (638): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعًا

- ‌مسألة (639): إذا هاجرت الحربيَّة بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة

- ‌مسألة (640): أنكحة الكفار صحيحةٌ

- ‌مسألة (641): نكاح الشغار باطلٌ

- ‌مسألة (642): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها

- ‌مسألة (643): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها= لم

- ‌مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن

- ‌مسألة (645): إذا أعتقت الأمة تحت حرٍّ لم يثبت لها الخيار

- ‌مسألة (647): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر

- ‌مسائل الصداق

- ‌مسألة (648): لا يتقدَّر أقلّ المهر

- ‌مسألة (649): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌مسألة (650): يجب للمفوِّضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقرُّ

- ‌مسألة (651): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد

- ‌مسألة (652): الخلوة الصحيحة تقرر المهر

- ‌مسائل الوليمة والقسمة والنشوز

- ‌مسألة (653): نثار العرس مكروه

- ‌مسألة (654): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم

- ‌مسألة (655): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث

- ‌مسألة (656): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ

- ‌مسائل الطلاق

- ‌مسألة (657): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان

- ‌مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ

- ‌مسألة (659): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو

- ‌مسألة (660): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه

- ‌مسألة (661): الخُلْع فسخٌ

- ‌مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق

- ‌مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا

- ‌مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالقٌ إن شاء الله "= وقعَ

- ‌مسائل الظهار

- ‌مسألة (665): يصحُّ الظهار المؤقَّت، وتلزم الكفَّارة إن عزم على

- ‌مسألة (666): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة

- ‌مسألة (667): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة

- ‌مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث

- ‌مسألة (669): الإطعام في الكفَّارة: لكلِّ مسكينٍ: مدٌّ من برٍّ، أو

- ‌مسائل اللعان

- ‌مسألة (670): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق

- ‌مسألة (671): موجب قذف الزوج الحدُّ، وله إسقاطه عنه باللعان

- ‌مسألة (672): لا يصحُّ اللعان على نفي الحمل

- ‌مسألة (673): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم

- ‌مسألة (674): فرقة اللعان تقع مؤبدة

- ‌مسائل العدد

- ‌مسألة (675): الأقراء: الحِيض

- ‌مسألة (676): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة

- ‌مسألة (677): المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي

- ‌مسألة (678): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا

- ‌مسائل الرضاع

- ‌مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات

- ‌مسألة (680): مدَّة الرضاع حولان

- ‌مسائل النفقات

- ‌مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب

- ‌مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مسألة (683): لا يقتل المسلم بالكافر

- ‌مسألة (684): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ

- ‌مسألة (685): لا يقتل الأب بابنه

- ‌مسألة (686): تقتل الجماعة بالواحد

- ‌مسألة (687): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا

- ‌مسألة (688): إذا أمسك رجلاً (4) وقتله آخر، حبس الممسك

- ‌مسألة (689): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدِّية من غير رضى

- ‌مسألة (690): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو

- ‌مسألة (691): يجري القصاص في كسر السنِّ، كما يجري في قلعها

- ‌مسألة (692): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال

- ‌فصلٌ (693)فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر

- ‌مسألة (694): لا قود إلا بالسَّيف

- ‌مسألة (695): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه

- ‌مسألة (696): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة

- ‌مسألة (697): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها

- ‌مسألة (698): والبقر والغنم والحُلَل أصلٌ في الدِّية أيضًا، مقدَّرة

- ‌مسألة (699): في أشراف الأذنين الدية

- ‌مسألة (700): في العين القائمة، واليد الشَّلاء، ولسان الأخرس

- ‌مسألة (701): في موضحة الوجه خمسٌ من الإبل

- ‌مسألة (702): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت

- ‌مسائل القسامة

- ‌مسألة (703): يبدأ في القسامة بأيمان المدَّعين

- ‌مسألة (704): إذا انتقل الذِّمِّيُّ إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه

- ‌مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على

- ‌مسائل الحدود

- ‌مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال

- ‌مسألة (707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان

- ‌مسألة (708): جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا

- ‌مسألة (709): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن

- ‌مسألة (710): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية

- ‌مسألة (711): اللواط يوجب الحدَّ

- ‌مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ

- ‌مسألة (713): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم

- ‌مسألة (714): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع

- ‌مسألة (715): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ

- ‌مسألة (716): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ

- ‌مسألة (717): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا

- ‌مسألة (718): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (719): حدُّ شارب الخمر ثمانون

- ‌مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس

- ‌مسألة (721): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب

- ‌مسائل التعزير

- ‌مسألة (722): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود

- ‌مسائل السرقة

- ‌مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو

- ‌مسألة (724): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا

- ‌مسألة (726): يجتمع الغرم مع القطع

- ‌مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات

- ‌مسألة (728): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا

- ‌مسألة (729): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل

- ‌مسألة (730): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة

- ‌مسألة (731): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسائل الصول

- ‌مسألة (732): ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم

- ‌مسألة (733): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه

- ‌مسألة (734): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت

- ‌مسألة (735): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه

- ‌مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان

- ‌مسائل السير

- ‌مسألة (737): لا يستعان في الحرب بكافر

- ‌مسألة (738): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان

- ‌مسألة (739): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها

- ‌مسألة (740): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق

- ‌مسألة (741): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق

- ‌مسألة (742): السلب للقاتل

- ‌مسألة (743): يصحُّ أمان العبد

- ‌مسائل الخيل

- ‌مسألة (744): يستحق الفارس ثلاثة أسهم

- ‌مسألة (745): ويسهم لفرسين

- ‌مسألة (746): لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم

- ‌مسألة (747): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا

- ‌مسألة (748): إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح

- ‌مسألة (749): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها

- ‌مسائل الأراضي

- ‌مسألة (750): مكَّة فتحت عنوة

- ‌مسألة (751): لا يجوز بيع رباع مكَّة

- ‌مسألة (752): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها

- ‌مسألة (753): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة

- ‌مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع

- ‌مسائل الجزية

- ‌مسألة (755): المجوس لا كتاب لهم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (756): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ

- ‌مسألة (757): إذا ذكر الذميُّ الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي

- ‌مسألة (758): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال

- ‌مسألة (759): يمنع الذمِّيُّ من استيطان الحجاز

- ‌مسألة (760): ما تشعث من البِيَع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه

- ‌مسائل الصيد

- ‌مسألة (761): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح

- ‌مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه

- ‌مسألة (763): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (764): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا

- ‌مسألة (765): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس

- ‌مسألة (766): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو

- ‌مسألة (767): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مسائل الذبح

- ‌مسألة (768): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر

- ‌مسألة (769): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء

- ‌مسألة (770): لا تحلُّ ذبائح نصارى العرب

- ‌مسألة (771): إذا مات الجراد بغير سببٍ= حلَّ أكله

- ‌مسألة (772): يحلُّ أكل السمك الطافي

- ‌مسألة (773): الجنين يتذَّكى بذكاة أمِّه

- ‌مسألة (774): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز

- ‌مسألة (775): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان

- ‌مسألة (776): يحلُّ أكل الضبِّ، وفي اليربوع روايتان

- ‌مسألة (777): يحلُّ أكل لحوم الخيل

- ‌مسألة (778): يحرم أكل البغال والحمر الأهليَّة

- ‌مسألة (779): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به

- ‌مسألة (780): المستخبث من الطير لا يحلُّ أكله، كالنسر، والرخم

- ‌مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس

- ‌مسألة (782): كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع

- ‌مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان

- ‌مسألة (784): إذا مرَّ بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل

- ‌مسألة (785): يجب على المسلمِ ضيافةُ المسلمِ المسافرِ المجتازِ به ليلةً

الفصل: ‌مسألة (648): لا يتقدر أقل المهر

‌مسائل الصداق

(1)

‌مسألة (648): لا يتقدَّر أقلّ المهر

.

وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدّر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.

وقد استدلَّ أصحابنا بأربعة أحاديث:

2771 -

الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهديٍّ ومحمَّد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنَّ امرأة من بني

فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه (2).

2772 -

الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أخبرني أبو (3) الزبير عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً "(4).

2773 -

طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا

(1) في (ب): (الصدقات).

(2)

"الجامع": (2/ 405 - رقم: 1113).

(3)

في "التحقيق": (ابن) خطأ.

(4)

"المسند": (3/ 355).

ص: 373

أحمد بن منصور ثنا يزيد بن هارون أنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعطى في نكاح ملء كفٍّ (1) فقد استحلَّ ". قال: " من دقيق أو طعام أو سويق "(2).

2774 -

الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن برد بن سنان عن أبي هارون العَبْدِيِّ عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا يضرُّ

أحدكم أبقليل من ماله تزوَّج أم بكثير بعد أن يشهد " (3)

2775 -

الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا أحمد بن منصور ثنا عمرو بن خالد الحَرَّانِيُّ ثنا صالح بن عبد الجبَّار عن محمَّد بن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانِيِّ عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنكحوا الأيامى، وأدُّوا العلائق ". قيل: ما العلائق بينهم، يا رسول الله؟ قال:" ما تراضى عليه الأهلون، ولو بقضيب من أراك "(4).

قال المصنِّف: هذه الأحاديث كلُّها معلولةٌ:

(1) في "سنن الدارقطني": (كفيه).

(2)

"سنن الدارقطني": (3/ 243).

(3)

"سنن الدارقطني": (3/ 243 - 244).

(4)

"سنن الدارقطني": (3/ 244).

وفي هامش الأصل: (حاشية: قال العقيلي في كتاب "الضعفاء"[1/ 42 - رقم: 25]: أبان بن المحبر، شامي، عن نافع وغيره، منكر الحديث.

حدَّثنا أحمد بن محمَّد النصيبي ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك ثنا عتبة بن السكن الفزاري ثنا أبان بن المحبر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كم من حوراء عيناء ما كان مهرها إلا قبضة من حنطة أو مثلها من تمر ".

قال العقيلي: ولا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله) ا. هـ والكلمة الأخيرة غير موجودة في مطبوعة "الضعفاء".

ص: 374

أمَّا الأوَّل: ففيه عاصم بن عبيد الله، قال يحيى بن معين: ضعيفٌ لا يحتجُّ بحديثه (1). وقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ متروكٌ (2).

وأمَّا الثاني: فيرويه صالح بن مسلم، وقد ضعَّفه يحيى (3) والرازيُّ (4).

وقد رواه أبو عاصم عن صالح أيضًا، وإنَّما يزيد بن هارون سمَّاه موسى ابن مسلم، ولا يعرف موسى.

وقد رواه ابن مهديٍّ عن صالح عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا.

2776 -

ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ من حديث عبد الله بن المؤمّل عن أبي الزبير عن جابر قال: إن كنَّا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق (5).

وقد قال أحمد: أحاديث ابن المؤمَّل مناكير (6). وقال يحيى: هو ضعيف الحديث (7).

وأمَّا الحديث الثالث: ففيه إسماعيل بن عيَّاش، وقد ضعَّفوه، قال ابن حِبَّان: خرج عن حدِّ الاحتجاج به (8).

(1) انظر ما تقدم (رقم: 583).

(2)

"المجروحون": (2/ 127) بنحوه.

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 414 - رقم: 1819) من رواية ابن أبي خيثمة.

(4)

"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 414 - رقم: 1819).

(5)

"سنن الدارقطني": (3/ 242).

(6)

"العلل" برواية عبد الله: (1/ 567 - رقم: 1361).

(7)

" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 72 - رقم: 180).

(8)

"المجروحون": (1/ 125).

ص: 375

وفيه: أبو هارون العبديُّ، واسمه: عمارة بن جوين، قال حمَّاد بن زيد: كان كذَّابًا (1). وقال أحمد: ليس بشيءٍ (2). وقال شعبة: لأن أُقَدَّم فيضرب عنقي أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عنه (3)! وقال السَّعْدِيُّ: كذَّابٌ مفتر (4).

وأمَّا الحديث الرابع: قفيه محمَّد بن عبد الرحمن، قال يحيى: ليس بشيءٍ (5). وقال ابن حِبَّان: حدَّث عن أبيه بنسخةٍ شبها بمائتي حديث، كلُّها موضوعةٌ (6). وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (7)، وأبوه ليِّنٌ (8).

والحديث الصحيح الذي يحتجُّ به: حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها، وقد سبق في مسألة: انعقاد النكاح بلفظ الهبة (9).

ز: حديث عامر بن ربيعة: رواه الإمام أحمد عن محمَّد بن جعفر وحجَّاج عن شعبة (10)، ورواه ابن ماجة من رواية سفيان عن عاصم (11).

وقال الترمذيُّ: حديث حسن صحيح (12).

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 363 - 364 - رقم: 2005).

(2)

"العلل" برواية عبد الله: (1/ 421 - رقم: 919).

(3)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 313 - رقم: 1327).

(4)

" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 159 - رقم: 145).

(5)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 202 - رقم: 740).

(6)

"المجروحون": (2/ 264).

(7)

"الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 311 - رقم: 1694).

(8)

"الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 216 - رقم: 1018).

(9)

رقم: (2728).

(10)

"المسند": (3/ 445).

(11)

"سنن ابن ماجة": (1/ 608 - رقم: 1888).

(12)

"الجامع": (2/ 405 - رقم: 1113).

ص: 376

وحديث جابر: رواه أبو داود عن إسحاق بن جيريل البغداديِّ عن يزيد ابن هارون بنحوه (1).

وقال الآجرِّيُّ: سمعت أبا داود- وذكر صالح بن مسلم بن رومان- فقال: أخطأ يزيد بن هارون في اسمه، فقال: موسى بن رومان (2).

وحديث أبي سعيد: لم يخرِّجوه، وقد تقدَّم (3) أنَّ الدَارَقُطْنِيَّ رواه بإسناد آخر ضعيف.

وقول المؤلف في إسماعيل: (قد ضعَّفوه) فيه نظر.

وحديث ابن عباس: لم يخرِّجوه أيضًا، وقد روي من حديث ابن عمر:

2777 -

قال ابن عَدِيٍّ: أنا الحسن بن سفيان ثنا بندار ثنا محمَّد بن الحارث عن محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا: " أنكحوا الآيامى ". قالوا: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: " ما تراضى عليه

أهلوهم ".

قال ابن عَدِيٍّ: محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيفٌ، ومحمَّد بن الحارث ضعيفٌ، والضعف على حديثهما بيِّنٌ (4) O.

احتجَّ الخصم:

2778 -

بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى بن السكين

(1)"سنن أبي داود": (3/ 32 - رقم: 2103).

(2)

"تهذيب الكمال" للمزي: (29/ 150 - رقم: 6301).

(3)

رقم: (2715).

(4)

"الكامل": (6/ 180، 181).

ص: 377

البلديُّ ثنا زكريا بن الحكم الرسعنيُّ ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج ثنا مبمشر بن عبيد قال: حدَّثني الحجَّاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوِّجهنَّ إلا الأوَّلياء، ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم "(1).

قال المصنِّف: قد روينا هذا الحديث من طرق، مدارها كلِّها على مبشر ابن عبيد، قال أحمد بن حنبل: مبشر ليس بشيءٍ، أحاديثه موضوعات كذبٌ، يضع الحديث (2). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (3). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل التعجُّب (4).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن".

وقال البيهقيُّ: هو حديث ضعيفٌ بمرَّة، وقد رواه بقيَّة عن مبشر عن الحجَّاج عن أبي الزبير عن جابر (5).

وقال أبو عليٍّ الحافظ: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وهذا منكر لم يتابع عليه (6) O.

وقد رووا مثل هذا عن عليٍّ عليه السلام (7) موقوفا:

(1)"سنن الدارقطني": (3/ 244 - 245).

(2)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 369، 380 - رقمي: 2639، 2696).

(3)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 356 - رقم: 500).

(4)

"المجروحون": (3/ 30).

(5)

"سنن البيهقي": (3/ 133).

(6)

"سنن البيهقي": (7/ 240).

(7)

كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

ص: 378

2779 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن يحيى بن عيَّاش ثنا عليُّ بن إشكاب ثنا محمَّد بن ربيعة ثنا داود الأَوْدِيُّ عن الشَّعبيِّ قال: قال عليٌّ عليه السلام (1): لا يكون مهر أقلّ من عشرة دراهم (2).

قال يحيى بن معين: داود ليس حديثه بشيءٍ (3). قال ابن حِبَّان: كان داود يقول بالرجعة (4).

ثُمَّ إنَّ الشَّعبيَّ لم يسمع من عِليٍّ (5).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن إبراهيم الكنانيُّ قال: سمعت أبا سيَّار البغداديَّ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقَّن غياثُ بنُ إبراهيمَ: داودَ الأوْدِيَّ (عن الشَّعبيِّ عن عليٍّ: لا مهر أقلَّ من عشرة دراهم) فصار حديثًا (6).

وقال أحمد (7) والبخاريُّ (8) والدَّارَقُطْنِيُّ: غياث بن إبراهيم متروك.

وقال يحيى: ليس بثقةٍ، كان كذَّابًا (9). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث (10).

(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.

(2)

"سنن الدارقطني": (3/ 245).

(3)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 28 - رقم: 2971).

(4)

"المجروحون": (1/ 289).

(5)

في هامش الأصل: (حـ: روى البخاري من رواية الشعبي عن علي حديثًا، والله أعلم) اهـ

وانظر: "صحيح البخاري": (8/ 426)؛ (فتح- 12/ 117 - رقم: 6812).

(6)

"سنن الدارقطني": (3/ 246).

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 57 - رقم: 327).

(8)

"التاريخ الكبير": (7/ 109 - رقم: 488)؛ " التاريخ الأوسط ": (2/ 169)؛

"الضعفاء الصغير": (ص: 473 - رقم: 294) وفيها: (تركوه).

وفي هامش الأصل: (حـ: البخاري قال فيه: تركوه) اهـ

(9)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 468 - رقم: 2298).

(10)

"المجروحون": (2/ 200 - 201).

ص: 379