الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الصداق
(1)
مسألة (648): لا يتقدَّر أقلّ المهر
.
وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدّر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.
وقد استدلَّ أصحابنا بأربعة أحاديث:
2771 -
الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهديٍّ ومحمَّد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنَّ امرأة من بني
فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه (2).
2772 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أخبرني أبو (3) الزبير عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أنَّ رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً "(4).
2773 -
طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا
(1) في (ب): (الصدقات).
(2)
"الجامع": (2/ 405 - رقم: 1113).
(3)
في "التحقيق": (ابن) خطأ.
(4)
"المسند": (3/ 355).
أحمد بن منصور ثنا يزيد بن هارون أنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعطى في نكاح ملء كفٍّ (1) فقد استحلَّ ". قال: " من دقيق أو طعام أو سويق "(2).
2774 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن برد بن سنان عن أبي هارون العَبْدِيِّ عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " لا يضرُّ
أحدكم أبقليل من ماله تزوَّج أم بكثير بعد أن يشهد " (3)
2775 -
الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا أحمد بن منصور ثنا عمرو بن خالد الحَرَّانِيُّ ثنا صالح بن عبد الجبَّار عن محمَّد بن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانِيِّ عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنكحوا الأيامى، وأدُّوا العلائق ". قيل: ما العلائق بينهم، يا رسول الله؟ قال:" ما تراضى عليه الأهلون، ولو بقضيب من أراك "(4).
قال المصنِّف: هذه الأحاديث كلُّها معلولةٌ:
(1) في "سنن الدارقطني": (كفيه).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 243).
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 243 - 244).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 244).
وفي هامش الأصل: (حاشية: قال العقيلي في كتاب "الضعفاء"[1/ 42 - رقم: 25]: أبان بن المحبر، شامي، عن نافع وغيره، منكر الحديث.
حدَّثنا أحمد بن محمَّد النصيبي ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك ثنا عتبة بن السكن الفزاري ثنا أبان بن المحبر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كم من حوراء عيناء ما كان مهرها إلا قبضة من حنطة أو مثلها من تمر ".
قال العقيلي: ولا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله) ا. هـ والكلمة الأخيرة غير موجودة في مطبوعة "الضعفاء".
أمَّا الأوَّل: ففيه عاصم بن عبيد الله، قال يحيى بن معين: ضعيفٌ لا يحتجُّ بحديثه (1). وقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ متروكٌ (2).
وأمَّا الثاني: فيرويه صالح بن مسلم، وقد ضعَّفه يحيى (3) والرازيُّ (4).
وقد رواه أبو عاصم عن صالح أيضًا، وإنَّما يزيد بن هارون سمَّاه موسى ابن مسلم، ولا يعرف موسى.
وقد رواه ابن مهديٍّ عن صالح عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا.
2776 -
ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ من حديث عبد الله بن المؤمّل عن أبي الزبير عن جابر قال: إن كنَّا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق (5).
وقد قال أحمد: أحاديث ابن المؤمَّل مناكير (6). وقال يحيى: هو ضعيف الحديث (7).
وأمَّا الحديث الثالث: ففيه إسماعيل بن عيَّاش، وقد ضعَّفوه، قال ابن حِبَّان: خرج عن حدِّ الاحتجاج به (8).
(1) انظر ما تقدم (رقم: 583).
(2)
"المجروحون": (2/ 127) بنحوه.
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 414 - رقم: 1819) من رواية ابن أبي خيثمة.
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 414 - رقم: 1819).
(5)
"سنن الدارقطني": (3/ 242).
(6)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 567 - رقم: 1361).
(7)
" معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 72 - رقم: 180).
(8)
"المجروحون": (1/ 125).
وفيه: أبو هارون العبديُّ، واسمه: عمارة بن جوين، قال حمَّاد بن زيد: كان كذَّابًا (1). وقال أحمد: ليس بشيءٍ (2). وقال شعبة: لأن أُقَدَّم فيضرب عنقي أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عنه (3)! وقال السَّعْدِيُّ: كذَّابٌ مفتر (4).
وأمَّا الحديث الرابع: قفيه محمَّد بن عبد الرحمن، قال يحيى: ليس بشيءٍ (5). وقال ابن حِبَّان: حدَّث عن أبيه بنسخةٍ شبها بمائتي حديث، كلُّها موضوعةٌ (6). وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (7)، وأبوه ليِّنٌ (8).
والحديث الصحيح الذي يحتجُّ به: حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها، وقد سبق في مسألة: انعقاد النكاح بلفظ الهبة (9).
ز: حديث عامر بن ربيعة: رواه الإمام أحمد عن محمَّد بن جعفر وحجَّاج عن شعبة (10)، ورواه ابن ماجة من رواية سفيان عن عاصم (11).
وقال الترمذيُّ: حديث حسن صحيح (12).
(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 363 - 364 - رقم: 2005).
(2)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 421 - رقم: 919).
(3)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 313 - رقم: 1327).
(4)
" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 159 - رقم: 145).
(5)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 202 - رقم: 740).
(6)
"المجروحون": (2/ 264).
(7)
"الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 311 - رقم: 1694).
(8)
"الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 216 - رقم: 1018).
(9)
رقم: (2728).
(10)
"المسند": (3/ 445).
(11)
"سنن ابن ماجة": (1/ 608 - رقم: 1888).
(12)
"الجامع": (2/ 405 - رقم: 1113).
وحديث جابر: رواه أبو داود عن إسحاق بن جيريل البغداديِّ عن يزيد ابن هارون بنحوه (1).
وقال الآجرِّيُّ: سمعت أبا داود- وذكر صالح بن مسلم بن رومان- فقال: أخطأ يزيد بن هارون في اسمه، فقال: موسى بن رومان (2).
وحديث أبي سعيد: لم يخرِّجوه، وقد تقدَّم (3) أنَّ الدَارَقُطْنِيَّ رواه بإسناد آخر ضعيف.
وقول المؤلف في إسماعيل: (قد ضعَّفوه) فيه نظر.
وحديث ابن عباس: لم يخرِّجوه أيضًا، وقد روي من حديث ابن عمر:
2777 -
قال ابن عَدِيٍّ: أنا الحسن بن سفيان ثنا بندار ثنا محمَّد بن الحارث عن محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا: " أنكحوا الآيامى ". قالوا: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: " ما تراضى عليه
أهلوهم ".
قال ابن عَدِيٍّ: محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيفٌ، ومحمَّد بن الحارث ضعيفٌ، والضعف على حديثهما بيِّنٌ (4) O.
احتجَّ الخصم:
2778 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى بن السكين
(1)"سنن أبي داود": (3/ 32 - رقم: 2103).
(2)
"تهذيب الكمال" للمزي: (29/ 150 - رقم: 6301).
(3)
رقم: (2715).
(4)
"الكامل": (6/ 180، 181).
البلديُّ ثنا زكريا بن الحكم الرسعنيُّ ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج ثنا مبمشر بن عبيد قال: حدَّثني الحجَّاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوِّجهنَّ إلا الأوَّلياء، ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم "(1).
قال المصنِّف: قد روينا هذا الحديث من طرق، مدارها كلِّها على مبشر ابن عبيد، قال أحمد بن حنبل: مبشر ليس بشيءٍ، أحاديثه موضوعات كذبٌ، يضع الحديث (2). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (3). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل التعجُّب (4).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن".
وقال البيهقيُّ: هو حديث ضعيفٌ بمرَّة، وقد رواه بقيَّة عن مبشر عن الحجَّاج عن أبي الزبير عن جابر (5).
وقال أبو عليٍّ الحافظ: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وهذا منكر لم يتابع عليه (6) O.
وقد رووا مثل هذا عن عليٍّ عليه السلام (7) موقوفا:
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 244 - 245).
(2)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 369، 380 - رقمي: 2639، 2696).
(3)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 356 - رقم: 500).
(4)
"المجروحون": (3/ 30).
(5)
"سنن البيهقي": (3/ 133).
(6)
"سنن البيهقي": (7/ 240).
(7)
كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
2779 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن يحيى بن عيَّاش ثنا عليُّ بن إشكاب ثنا محمَّد بن ربيعة ثنا داود الأَوْدِيُّ عن الشَّعبيِّ قال: قال عليٌّ عليه السلام (1): لا يكون مهر أقلّ من عشرة دراهم (2).
قال يحيى بن معين: داود ليس حديثه بشيءٍ (3). قال ابن حِبَّان: كان داود يقول بالرجعة (4).
ثُمَّ إنَّ الشَّعبيَّ لم يسمع من عِليٍّ (5).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن إبراهيم الكنانيُّ قال: سمعت أبا سيَّار البغداديَّ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقَّن غياثُ بنُ إبراهيمَ: داودَ الأوْدِيَّ (عن الشَّعبيِّ عن عليٍّ: لا مهر أقلَّ من عشرة دراهم) فصار حديثًا (6).
وقال أحمد (7) والبخاريُّ (8) والدَّارَقُطْنِيُّ: غياث بن إبراهيم متروك.
وقال يحيى: ليس بثقةٍ، كان كذَّابًا (9). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث (10).
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 245).
(3)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 28 - رقم: 2971).
(4)
"المجروحون": (1/ 289).
(5)
في هامش الأصل: (حـ: روى البخاري من رواية الشعبي عن علي حديثًا، والله أعلم) اهـ
وانظر: "صحيح البخاري": (8/ 426)؛ (فتح- 12/ 117 - رقم: 6812).
(6)
"سنن الدارقطني": (3/ 246).
(7)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 57 - رقم: 327).
(8)
"التاريخ الكبير": (7/ 109 - رقم: 488)؛ " التاريخ الأوسط ": (2/ 169)؛
"الضعفاء الصغير": (ص: 473 - رقم: 294) وفيها: (تركوه).
وفي هامش الأصل: (حـ: البخاري قال فيه: تركوه) اهـ
(9)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 468 - رقم: 2298).
(10)
"المجروحون": (2/ 200 - 201).