الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
(1)
مسألة (653): نثار العرس مكروه
.
وعنه: لا يكره، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
2791 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدِّث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة (2).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (3).
ز: 2792 - قال الطبرانيُّ: ثنا محمَّد بن محمَّد الجذوعيُّ القاضي ثنا عقبة بن مكرم ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميُّ ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة (4).
كذا رواه بزيادة أبي أيُّوب، ورواه البخاريُّ عن آدم وحجَّاج بن منهال كلاهما عن شعبة، ولم يذكر أبا أيُّوب، قال: وزاد حجَّاج في حديثه: وقال
(1) في "التحقيق": (النثار).
(2)
"المسند": (4/ 307).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 621 - 622)؛ (فتح- 5/ 119 - رقم: 2474)؛ (7/ 124)، (فتح- 9/ 643 - رقم: 5516).
(4)
"المعجم الكبير": (4/ 124 - رقم: 3872).
عَدِيٌّ عن سعيد- يعني: ابن جبير- عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1) O.
2793 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخلسة (2).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وفي إسناده من تجهل حاله O.
2794 -
الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالقانيُّ ثنا الحارث بن عمير عن حُميد الطويل عن الحسن عن عِمْران بن حُصَين أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من انتهب فليس منا "(3).
ز: الحارث: وثَّقه ابن معين (4) وغير واحد، وتكلَّم فيه ابن حِبَّان (5) والحاكم (6).
وقد رواه الترمذيُّ (7) والنسائيُّ (8) وابن ماجة (9) من غير رواية الحارث عن حُميد، وصحَّحه الترمذيُّ.
(1) كلام البخاري ليس على حديث عبد الله بن يزيد، وإنما هو على حديث قبله، ولكنه وقع في بعض نسخ "صحيح البخاري" مؤخرًا عن مكانه، هذا ما حرره الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ":(7/ 185 - رقم: 9674).
(2)
"المسند": (4/ 117).
(3)
"المسند": (4/ 439).
(4)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 265 - رقم: 4297)؛ وبرواية ابن الجنيد: (ص: 440 - رقم: 689).
(5)
"المجروحون": (1/ 223).
(6)
"الميزان" للذهبي: (1/ 440 - رقم: 1638).
(7)
"الجامع": (2/ 416 - 417 - رقم: 1123).
(8)
"سنن النسائي": (6/ 111، 227 - 228 - رقمي: 3335، 3590).
(9)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1299 - رقم: 3937).
والحسن لم يسمع من عِمْران. قاله ابن المدينيِّ (1) وغيره O.
2795 -
الحديث الرابع: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزَّاق عن معمر عن ثابت عن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من انتهب فليس منَّا ".
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
ز: رواه أحمد (3) وإسحاق (4) وعبدٌ (5) وغيرهم عن عبد الرزَّاق، وهو مختصرٌ من حديثٍ فيه أحكام.
ورواه ابن حِبَّان من حديث عبد الرَّزَّاق (6).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به معتمر (7) عن ثابت.
وقال أبو حاتم الرازيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ جدًّا (8). والله أعلم.
2796 -
وقد احتجَّ الطحاويُّ بحديث ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَان عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في إملاك (9)، فجاءت الجواري معهن
(1)"العلل": (ص: 51 - رقم: 50).
(2)
"الجامع": (2/ 250 - رقم: 1601) وفيه: (حسن صحيح).
(3)
"المسند": (3/ 197).
(4)
عزاه إليه الضياء في "المختارة": (5/ 167 - رقم: 1787).
(5)
" مسند عبد بن حميد ": (منتخبه- 3/ 125 - رقم: 1251).
(6)
"الإحسان" لابن بلبان: (9/ 461 - رقم: 4154).
(7)
كذا بالأصل و (ب)، والصواب:(معمر) كما في "المختارة" للضياء: (5/ 168 - رقم: 1787).
(8)
"العلل" لابنه: (1/ 369 - 370 - رقم: 1096).
(9)
في " النهاية ": (4/ 359 - ملك): (الملاك والإملاك: التزويج وعقد النكاح) اهـ