الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الخيل
(1)
مسألة (744): يستحق الفارس ثلاثة أسهم
.
وقال أبو حنيفة: سهمين.
لنا أربعة أحاديث:
3072 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عتَّاب ثنا عبد الله أنا فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (2).
ز: كذا رواه عن أحمد (3): (عن فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير).
وفليح والمنذر: ليسا بمشهورين.
وقال البخاريُّ في "تاريخه": فليح بن محمَّد بن المنذر بن الزبير بن العوَّام، القرشيُّ، المدينيُّ، عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك (4) O.
3073 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل الآدميُّ ثنا محمَّد بن الحسين الحنينيُّ ثنا معلََّى بن أسد ثنا محمَّد بن حمران
(1) العنوان سقط من "التحقيق".
(2)
"المسند": (1/ 166).
(3)
في (ب): (كذا رواه أحمد).
(4)
"التاريخ الكبير": (7/ 133 - رقم: 603).