الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: منكر الحديث (1).
وقد ذكر البيهقيُّ هذا الحديث بهذا الإسناد، ثم قال: هذا إسناد فيه ضعيف (2).
قال: وقد روي من أوجه ضعيفة (3) O.
*****
مسألة (731): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة
.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله عليه السلام: " من بدَّل دينه فاقتلوه ".
وقد سبق بإسناده في مسألة انتقال الذميِّ إلى غير دينه (4).
3028 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد بن عليِّ بن بطحا ثنا نجيح بن إبراهيم الزهريُّ ثنا معمر بن بكار السعديُّ ثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهريِّ عن محمَّد بن المنكدر عن جابر أنَّ امرأة- يقال لها: أم
رومان (5) - ارتدَّت عن الإسلام، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام،
(1)"الضعفاء" لابن الجوزي: (2/ 9 - رقم: 1471)، وقد ذكره الدارقطني في "الضعفاء":(ص: 232 - رقم: 262) وليس فيه عبارة: (منكر الحديث).
(2)
في مطبوعة "سنن البيهقي": (فيه ضعف).
(3)
"سنن البيهقي": (10/ 154).
(4)
رقم: (2938).
(5)
في "التحقيق": (أم مروان)!
فإن رجعت، وإلا قتلت (1).
3029 -
طريق آخر: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير (2) ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا [عبد الله](3) بن أذينة عن هشام بن الغاز عن
محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت (4).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت.
ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-: قال العقيليُّ: في حديثه وهمٌ (5). وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه (6).
والطريق الثاني: مظلمٌ.
وعبد الله بن أذينة: قال ابن حِبَّان: يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ (7) O.
(1)" سنن الدارقطني": (3/ 118 - 119).
(2)
في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(3)
في الأصل و (ب): (محمَّد)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني"، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي.
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 119).
(5)
"الضعفاء الكبير": (4/ 207 - رقم: 1792).
(6)
"الجرح والتعديل": (8/ 259 - رقم: 1174).
(7)
"المجروحون": (2/ 18).
3030 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن الحسين ابن حاتم الطويل ثنا محمَّد بن عبد الرحمن بن يونس السرَّاج ثنا محمَّد بن إسماعيل ابن عيَّاش ثنا أبي ثنا محمَّد بن عبد الملك الأنصاريُّ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: ارتدَّت امرأة يوم أحد، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت (1).
ز: هذا الإسناد أيضًا لا يثبت، ولم يخرجوه.
ومحمَّد بن عبد الملك هذا: أجمعوا على ضعفه، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (2). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (3) O.
احتجُّوا:
3031 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا عبد الله بن عيسى الجزريُّ ثنا عفَّان ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " لا تقتل المرأة إذا ارتدَّت ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعبد الله بن عيسى هذا كذَّابٌ، يضع الأحاديث على عفَّان وغيره (4).
ز: قد روي هذا من وجه آخر عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس موقوفًا عليه، وليس بثابتٍ أيضًا.
قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ قال: سألت
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 118).
(2)
"التاريخ الكبير": (1/ 164 - رقم: 487).
(3)
"الضعفاء": (ص: 205 - رقم: 527).
(4)
"سنن الدارقطني": (3/ 117 - 118).
سفيان عن حديث عاصم في المرتدَّة، فقال: أمَّا من ثقة فلا (1) O.
*****
(1)" المعرفة والتاريخ " للفسوي: (3/ 14).