الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حمَّاد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابرٍ قال: نهى- أراه النبيُّ-صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا كلب صيدٍ.
2423 -
وروى البيهقيُّ من حديث عبد الواحد بن غِياث قال: ثنا حمَّاد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ.
ثم قال: هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سُويد بن عمرو عن حمَّاد. ثم قال: ولم يذكر حمَّاد: (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورواه عبيد الله بن موسى عن حمَّاد بالشكِّ في ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه، ورواه الهيثم بن جميل عن حمَّاد فقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
)، ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبيِّ- صلى الله عليه وسلم، وليس بالقويِّ.
والأحاديث الصحاح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، فلعله شبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه- من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين-، والله أعلم (1).
وحديث الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن"، وطريقه الثاني والثالث واحدٌ، والله أعلم O.
*****
مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي
(1)"سنن البيهقي": (6/ 6 - 7).