الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجاه (1).
3092 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا حمَّاد بن خالد الخيَّاط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية (2) عن حبيب بن مسلمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بداته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (3).
ز: رواه أبو داود عن القواريريِّ عن ابن مهديٍّ عن معاوية (4).
وقد رواه غير واحدٍ عن مكحول، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه سليمان بن موسى عن زياد، ورواه أيضًا عن مكحول عنه.
وقد روي من حديث عبادة بن الصامت، والله أعلم O.
*****
مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع
المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
وقال الشافعيُّ: يختص بالمصالح.
3093 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن
(1)"صحيح البخاري": (5/ 459)؛ (فتح- 8/ 56 - رقم: 4338).
"صحيح مسلم": (5/ 146 - 147)؛ (فؤاد- 3/ 1368 - رقم: 1749).
(2)
في "التحقيق": (حارثة) خطأ.
(3)
"المسند": (4/ 160).
(4)
"سنن أبي داود": (3/ 331 - رقم: 2743).
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إنَّ الله عز وجل خصَّ نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره، فقال:(وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ)[الحشر: 6] فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والله ما اختارها (1) دونكم، ولا استأثر بها عليكم، وكان ينفق على أهله منه
سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل (2).
ووجه الحجَّة: أنَّ الآيات استوعبت كلَّ النَّاس.
ز: هذا الحديث مخرَّج في " الصحيح " من رواية معمر وغيره عن الزهريِّ (3)، والله أعلم O.
*****
(1) في "التحقيق": (احتازها).
(2)
"المسند": (1/ 60).
(3)
"صحيح البخاري": (4/ 48)؛ (فتح- 6/ 110 - رقم: 2904. ط: الريان)
وأخرجه في مواضع أخرى أيضًا.
"صحيح مسلم": (5/ 151 - 153)؛ (3/ 1376 - 1379 - رقم: 1757).