الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (580): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك
داري، وهي لك مدَّة حياتك. فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.
وقال مالكٌ: هي تمليك المنافع، فإن مات رجعت إلى المُعمر.
2566 -
قال البخاريُّ: حدَّثنا أبو نُعيم ثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى النبيُّ- صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وهبت له (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
2567 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له "(3).
ز: رواه مسلمٌ من رواية وكيع عن سفيان (4) O.
وما هنا موافق لما ذكره المزي في "تحفة الأشراف": (6/ 333 - رقم: 8782)، وهو مقتضى صنيعه في "تهذيب الكمال":(7/ 256 - رقم: 1482) في ترجمة حماد بن سلمة، فإنه ذكر ضمن شيوخه ابن إسحاق ولم يرمز له برمز النسائي، وكذلك صنع في ترجمة محمَّد بن إسحاق:(24/ 410 - رقم: 5077) فإنه لما ذكر حماد بن سلمة- في الرواة عنه- لم يرمز له برمز النسائي، ولكنه أيضًا لما ذكر ابن أبي عدي لم يرمز له برمزه، لا هنا،
ولا في ترجمة ابن أبي عدي نفسه: (24/ 322 - رقم: 5029) عندما ذكر ابن إسحاق ضمن شيوخه، وأما حماد بن سلمة فإنه لم يذكر ضمن شيوخ ابن أبي عدي أصلاً، فتحرير هذا الموضع يجتاج إلى رجوع إلى الأصول الخطية لـ "سنن النسائي"، أو الوقوف على هذا الإسناد عند غيره، والله تعالى أعلم.
(1)
"صحيح البخاري": (3/ 660)؛ (فتح- 5/ 238 - رقم: 2625).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 68)؛ (فؤاد- 3/ 1246 - رقم: 1625).
(3)
"المسند": (3/ 293).
(4)
"صحيح مسلم": (5/ 68 - 69)؛ (فؤاد- 3/ 1247 - رقم: 1625).
2568 -
قال أحمد: وثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (1) عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العُمْرَى جائزةٌ لأهلها، - أو ميراثٌ لأهلها- "(2).
ز: رواه البخاريُّ من حديث همَّام عن قتادة (3)، فيما ذكر صاحب " الأطراف "(4).
ورواه مسلمٌ من رواية غُنْدر عن شعية عن قتادة (5) O.
(1) في هامش الأصل: (لعله: شعبة) ا. هـ ولا ندري هل هذه الحاشية للمنقح أم لا؟ وكتب فوقه في (ب): (كذا)، ويؤكد كونه سعيد: أنه هكذا ذكره الحافظ ابن حجر في " أطراف المسند ": (3/ 61 - رقم: 1620)، ثم ذكر أن محمَّدا رواه أيضًا عن شعبة.
(2)
"المسند": (3/ 297).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 660)؛ (فتح- 5/ 238 - رقم: 2626).
(4)
"تحفة الأشراف" للمزي (2/ 240 - رقم: 2470).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال البخاري في "صحيحه": حدثنا حفص بن عمر ثنا همام ثنا قتادة قال: حدَّثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة".
وقال عطاء: حدَّثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
هكذا رواه فبحتمل أن يكون علق حديث جابر لم يسنده) ا. هـ
وذكر محقق "تحفة الأشراف" أنه وقع في حاشية إحدى النسخ الخطية تعليقًا لابن عند الهادي، قال فيه:(في رواية البخاري حديث قتادة عن عطاء عن جابر متصلاً نظر، فإنه قال في "صحيحه" .... - وذكر نص ما نقلناه عنه من هامش الأصل- هكذا رواه، والظاهر أنه علق حديث جابر ولم يذكر له سندًا، والله أعلم. انتهى) اهـ
ولكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": (5/ 240 - رقم: 2626): (وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه، فقتادة هو القائل: " وقال عطاء "، ووهم من جعله معلقًا، وقد بين ذلك أبو الوليد عن همام، أخرجه أبو نعيم في " مستخرجه " من طريقه بالإسنادين جميعًا، ولفظهما واحد) ا. هـ
(5)
"صحيح مسلم": (5/ 69)؛ (فؤاد- 3/ 1247 - 1248 - رقم: 1625).
2569 -
قال أحمد: وحدَّثنا رَوْحٌ ثنا سفيان الثوريُّ عن حميد بن قيس عن محمَّد بن إبراهيم عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار أعطى أمَّه حديقةً من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقسمها بينهم ميراثًا (1).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة"، ورواته ثقاتٌ، والله أعلم O.
2570 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عُمْرَى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته "(2).
ز: رواه النسائيُّ (3) وابن ماجة (4) من رواية عبد الرزَّاق.
وقد صحَّح الترمذيُّ حديثًا من رواية حبيب عن ابن عمر (5).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه يزيد بن زياد بن (6) أبي الجعد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا في الرقبى دون العُمْرَى.
(1)"المسند": (3/ 299).
(2)
"المسند": (2/ 34).
(3)
"سنن النسائي": (6/ 273 - رقم: 3732).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 796 - رقم: 2382).
(5)
"الجامع": (4/ 354 - 355 - رقم: 2609).
(6)
في "العلل": (عن) خطأ.
ورواه مِسْعَر (1) عن حبيب في العُمْرَى دون الرُّقْبَى مرفوعًا أيضًا.
وروي عن أيّذُوب السَّختيانيُّ وعمرو بن دينار وكامل أبي (2) العلاء عن حبيب موقوفًا، والموقوف أشبه. انتهى كلامه (3)، وفي بعضه نظرٌ O.
2571 -
قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت: أنَّ النبيَّ-صلى الله عليه وسلم جعل العُمْرَى للوارث (4).
ز: رواه أبو داود (5) والنسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من حديث عمرو، وفي إسناده اختلافٌ، وليس لحُجْر في "السنن" غير هذا الحديث O.
2572 -
قال أحمد: وحدَّثنا حجَّاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعمر عُمْرَى فهي لمن أعمرها جائزةٌ، ومن أرقب رُقْبَى فهي لمن أرقبها جائزةٌ، ومن وهب هبةً ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه "(8).
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أحمد وحجَّاج:(أبو معاوية وابن نُمير) فإنَّ أحمد رواه عنهما عنه، وحجَّاج هو: ابن أرطأة.
وقد رواه النسائيُّ من طريقه، ومن غير طريقه، وذكر الاختلاف
(1) في "العلل": (وروي عن).
(2)
في "العلل": (بن) ولها وجه، فهو كامل بن العلاء التميمي، أبو العلاء.
(3)
"العلل": (4/ق: 67/ب).
(4)
"المسند": (5/ 182).
وفي هامش الأصل: (حـ: وقال مرة: قضى بالعمرى) ا. هـ
(5)
"سنن أبي داود": (4/ 201 - رقم: 3554).
(6)
"سنن النسائي": (6/ 272 - رقم: 3724).
(7)
"سنن ابن ماجة": (2/ 796 - رقم: 2381).
(8)
"المسند": (1/ 250).