الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيره، فرواه أبو داود في " البيوع " عن محمَّد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس (1)، والله أعلم O.
*****
مسألة (554): إذا غصب ساجةً (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في
أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.
وقال أبو حنيفة: زال حقُّ المالك عنها، وليس له إلا القيمة.
لنا:
حديث أنس المتقدِّم.
2500 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُندُب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت، حتَّى تودِّيه "(3).
ز: رواه أصحاب " السنن الأربعة "(4) من رواية سعيد، وحسَّنه التزمذيُّ O.
*****
(1)" سنن أبي داود": (4/ 114 - رقم: 3325).
(2)
في " المصباح المنير ": (ص: 293): (الساج: ضرب عظيم من الشجر، الواحدة: ساجة، وجمعها: ساجات، ولا ينبت إلا بالهند، ويجلب منها إلى غيرها) ا. هـ
(3)
"المسند": (5/ 8).
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 202 - رقم: 3556)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 544 - 545 - رقم: 1266)؛ " السن الكبرى " للنسائي: (3/ 411 - رقم: 5783)؛ " سنن ابن ماجة ": (2/ 802 - رقم: 2400).