الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (602): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم
.
وقال أبو حنيفة: يسقطهم.
لنا:
أنَّ التوريث بالأخوة منصوصٌ عليه في القرآن، ولا يثبت حجبهم إلا بنصٍّ أو إجماعٍ.
احتجُّوا:
2635 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
قالوا: والجدُّ أولى رجل.
وربما رووا في حديث لهم: " فهو لأولى عصبة ". وما نحفظ هذه اللفظة.
قالوا: والجدُّ أولى عصبة، لأنَّ التعصيب منه نشأ.
قلنا: لا نسلِّم أنَّه أولى عصبة، ولا اعتبار بقولهم:(التعصيب منه نشأ)، فإن تعصيب البنوة مقدَّم على تعصيب الأبوة، وإن كان ذاك أسبق، والجدُّ أسبق من الأب، والأب يسقطه.
(1)"المسند": (1/ 292).
(2)
"صحيح البخاري": (8/ 409)؛ (فتح- 12/ 11 - رقم: 6732).
"صحيح مسلم": (5/ 59)؛ (فؤاد- 3/ 1233 - رقم: 1615).
ز: الصحيح أنَّ الجدَّ يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب، وهذا قول كثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو محمَّد بن حزم: هو الثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان (1).
وقال البخاريُّ: وقال أبو بكر وابن عبَّاس وابن الزبير: الجدُّ أبٌ، وقرأ ابن عبَّاس:(يَا بَنِي آدَمَ)[الأعراف: 26]، (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) [يوسف: 38]، ولم يُذكر أنَّ أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم متوافرون، ويُذكر عن عمر وعليٍّ وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة (2).
والدليل على أنَّ الجدَّ أولى من الأخ:
أنَّ الجدَّ له قرابة إيلاد وبعضيَّة فأشبه الأب.
وإذا ازدحمت الفروض سقط الأخ دونه، ولا يسقطه أحد إلا الأب، والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة.
ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما.
وشمقط ولد الأم، وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال، وكانوا عصبة، وكذلك ولد الأبوين في المشرَّكة عند الأكثرين.
ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يحدُّ بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، وتجب عليه نفقته، ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء؛ فدلَّ ذلك على قربه.
(1) انظر: "المحلى": (8/ 314 - 315 - المسألة رقم: 1731).
(2)
"صحيح البخاري": (8/ 410 - 411)؛ (فتح- 12/ 18 - كتاب الفرائض- الباب رقم:9).