الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاله ابن المدينيِّ (1).
وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (2) O.
*****
مسألة (630): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن
يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
استدلَّ أصحابنا:
بقوله عليه السلام: " لا بدَّ في النكاح من أربعة
…
". وقد سبق بإسناده (3).
2734 -
وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره ".
ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.
احتجُّوا:
2735 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل
(1)"العلل": (ص: 57 - رقم: 68).
(2)
"سنن البيهقي": (7/ 141).
(3)
رقم: (2669).