الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (729): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل
يحبس حتَّى يتوب، في أصحِّ الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
وفي الأخرى: تقطع في الثالثة (1) يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ.
3020 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن الحسن ثنا أحمد بن العبَّاس ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة ثنا عمرو بن مرَّة عن عبد الله بن سلمة عن عليٍّ رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد، قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، ضمن السجن حتَّى يحدث خيرا، إني لأستحيى أن أدعه يعيش (2). يعني بلا رجل ولا يد.
ز: 3021 - قال سعيد: ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبريِّ عن أبيه قال: حضرت عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه أُتي برجل مقطوع اليد والرجل، قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين.
قال: قتلته إذا، وما عليه القتل؟! بأيِّ شيء يكل الطعام؟! بأيِّ شيء يتوضَّأ للصلاة؟! بأيِّ شيء يغتسل من جنابته؟! بأيِّ شيء يقوم على حاجته؟! فردَّه إلى السجن أيَّامًا، ثم أخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأوَّل، وقال
لهم مثل ما قال أوَّل مرَّة، فجلده جلدًا شديدًا، ثم أرسله (3).
3022 -
وقال سعيد: ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل (4)، قد سرق،
(1) في هامش الأصل: (كذا: الثالثة).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 180).
(3)
أورده بإسناد سعيد بن منصور: ابن قدامة في "المغني": (12/ 447 - المسألة رقم: 1582
(4)
في (ب): (الرجلين).
فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال عليٌّ: إنَّما قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً) الآية [المائدة: 33]، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إمَّا أن تعزره، أو تستودعه السجن. فاستودعه السجن (1) O.
احتجُّوا:
3023 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاويُّ ثنا العبَّاس بن عبيد الله الرهاويُّ ثنا محمَّد بن يزيد بن سنان ثنا أبي ثنا هشام بن عروة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أُتي رسول الله
صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطع يده، ثم أُتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أُتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أُتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أُتي به قد سرق، فأمر به فقتل (2).
3024 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن الحسن المقري ثنا أحمد بن العبَّاس ثنا إسماعيل بن سعيد أنا الواقديُّ عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة- عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله "(3).
3025 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهَّاب أنا خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: شهدت عمر ابن الخطاب قطع- بعد يد ورجل- يدًا (4).
(1) ومن طريقه البيهقي في "سننه": (8/ 274).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 180 - 181).
(3، 4)"سنن الدارقطني": (3/ 181).
والجواب:
أمَّا حديث جابر، فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: محمَّد بن يزيد ضعيفٌ (1).
وأمَّا حديث أبي هريرة: فقال أحمد: الواقديُّ كذَّابٌ (2).
ثم الحديثان محمولان على أنَّ ذلك كان قبل أن تشرع الحدود، ولهذا أمر بقتله.
وابن عمر معارضٌ بما روينا عن عليٍّ.
ز: حديث هشام عن ابن المنكدر: لم يخرجوه، وقد روي نحوه من وجه آخر عن ابن المنكدر:
3026 -
قال النَّسائيُّ: أنا محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا جدِّي ثنا مصعب بن ثابت عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" اقتلوه ". فقال: يا رسول الله، إنَّما سرق.
قال: " اقطعوه ". فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال:" اقتلوه ". فقالوا: يا رسول الله، إنَّما سرق. قال:" اقطعوه ". فأتي به الثالثة، قال:" اقتلوه ".
قالوا: يا رسول الله، إنَّما سرق. قال:" اقطعوه ". [فأتي به الرابعة، قال: " اقتلوه ". قالوا: يا رسول الله، إنَّما سرق. قال: " اقطعوه ".](3) فأتي به الخامسة، قال:" اقتلوه ". قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، ثم حملناه
فاستلقى على ظهره، ثم كسر بيده (4) ورجله (5)، فانصدعت الإبل، ثم حملوا
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 172).
(2)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 108 - رقم: 1666).
(3)
سقط من الأصل، واستدرك من (ب).
(4)
في (ب): (يده).
(5)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "سنن النسائي":(ثم كشَّر بيديه ورجليه) وعلق عليه السندي=