الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو حاتم البستيُّ (1) من رواية معمر.
ورواه البزَّار، وقال: ليس في هذا الباب حديثٌ أجلُّ إسنادًا من هذا.
وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: والصَّحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، كذلك رواه غير واحدٍ عن معمر، وكذلك رواه عليُّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً (2).
وقال ابن خزيمة: الصَّحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسلٌ، ليس بمتصلٍ (3).
وقد روي هذا الحديث أيضًا من رواية ابن عمر وجابر بن سمرة، والله أعلم O.
الجواب:
أمَّا حديث أسامة: فمحمولٌ على ربا النَّساء في الرَّبويَّات.
وبقيَّة الأحاديث: محمولةٌ على أن يكون النَّساء من الطَّرفين، فيبيع شيئًا في ذمَّته بشيءٍ في ذمَّة الآخر.
*****
مسألة (483): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما
، خلافًا لمالك.
2321 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله
(1)"الإحسان" لابن بلبان: (11/ 401 - 402 - رقم: 5028).
(2)
"سنن البيهقي": (5/ 289).
(3)
المرجع السابق.
ابن أحمد ثنا هدبة بن خالد ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرَّحبي عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ عن عبادة بن الصَّامت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذَّهب بالذَّهب إلا وزنًا، والورق بالورق إلا وزنًا- تبره وعينه-.
وذكر الشَّعير بالشَّعير، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشَّعير بالبرِّ يدًا بيدٍ، والشَّعير أكثرهما (1).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة" من رواية قتادة عن أبي قلابة.
وقتادة لم يسمع من أبي قلابة. قاله الإمام أحمد (2) وغيره.
وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة:
فرواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن بشر بن عمر عن همَّام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ- وهو ابن يسار- عن أبي الأشعث (3).
ورواه النَّسائيُ عن محمَّد بن آدم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار، ولم يذكر أبا الخليل (4).
وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله همَّامًا وثقته، وأشياءَ من أموره، وقال: روى حديث عبادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ عن أبي الأشعث ورفعه، ورواه سعيد وهشام والنَّاس عن مسلم بن يسار- ليس فيه أبو الخليل-
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 18).
(2)
" المراسيل " لابن أبي حاتم: (ص: 171 - 172 - رقم: 630) من رواية أبي طالب.
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 121 - 122 - رقم: 3342).
(4)
"سنن النسائي": (7/ 276 - رقم: 4563).