الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
مسألة (683): لا يقتل المسلم بالكافر
.
وقال أبو حنيفة: يقتل بالذِّمِّي.
لنا ثلاثة أحاديث:
2875 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا عليه السلام (1): هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (2).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (3).
2876 -
طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ عليه السلام (4)، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع، والله أعلم.
(2)
"المسند": (1/ 79).
(3)
"صحيح البخاري": (1/ 38؛ 9/ 456)؛ (فتح- 1/ 204 - رقم: 111؛ 9/ 246 - رقم: 246).
(4)
كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.