الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الغصب
مسألة (552): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه
.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يعتق.
لنا:
2497 -
ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا الحجَّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مُثِّل به، أو حُرِّق بالنار، فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله ". قال: فأُتي برجلٍ قد خُصي- يقال له: سندر- فأعتقه (1).
ز: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل "السنن" من روايته O.
*****
مسألة (553): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز
الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ (2) أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.
(1)"المسند": (2/ 225).
(2)
في " المصباج المنير ": (ص: 215): (الزبرة: القطعة من الحديد) اهـ
وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب بالتغير، ويجب عليه البدل لمالكها.
2498 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن منيب ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قُتَيْلَة ثنا الحارث بن محمَّد الفِهْرَيُّ عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحلُّ مال امرمئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه "(1).
ز: كذا فيه: (عبد الله بن منيب) وهو خطأٌ، والصواب:(ابن شبيب)(2).
وهذا الإسناد ضعيفٌ، ولبس مخرَّجًا في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة".
والحارث: لا أعرفه (3).
ويحيى: وثَّقه أبو حاتم (4) وغيره.
وعبد الله بن شبيب الربعيُّ: قال فضلك الرازيُّ: يحلُّ- ضرب عنقه (5)! وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث (6).
وقد روي هذا الحديث من وجوه أُخر: من حديث ابن عمر وعمرو بن يَثْرِبي وغيرهما O.
احتجُّوا:
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 26).
(2)
هو على الصواب في نسخة "التحقيق" المطبوعة.
(3)
انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 89 - رقم: 411).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 127 - وقم: 539).
(5)
"الكامل" لابن عدي: (4/ 262 - رقم: 1099).
(6)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (9/ 475 - رقم: 5106).
2499 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الله بن محمَّد الوكيل ثنا حميد بن الربيع ثنا ابن إدريس ثنا عاصم بن كُليب عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: دعت امرأةٌ من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأتاها، فلما أُتي بالطعام، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ووضع القوم، فبينا هو يأكل إذ
كفَّ يده، فجعل الرجل يضرب يد ابنه حتَّى يرمي العَرْق من يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن أهلها ". قال: فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني كنت أرسلت إلى البَقيْع أطلب شاةً فلم أصب،
فبلغني أن جارًا لي اشترى شاةً، فأرسلت إليه، فلم نقدر عليه، فبعثت بها امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أطعموها الأسارى "(1).
فوجه الحجَّة: أنَّ ملك صاحبها زال عنها بذلك، ولولا ذلك كان يأمر بردِّها عليه.
والجواب:
أنَّ حميد بن الربيع كذَّابٌ، كذلك قال يحيى بن معين (2).
ز: حميد بن الربيع: وثَّقه عثمان بن أبي شيبة (3)، وكان الدَّارَقُطْنِيُّ يحسن القول فيه (4).
ولا وجه للطعن فيه بعد ذكر هذا الحديث، فإنَّه لم يتفرَّد به، بل تابعه
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 289).
(2)
"الكامل": (2/ 280 - رقم: 444).
(3)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (8/ 165 - رقم: 4269)، وفيه:(أنا أعلم الناس بحميد ابن الربيع الخزاز، هو ثقه، ولكنه شره يدلس).
(4)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (8/ 164 - رقم: 4269) من رواية البرقاني.