الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سَمُرة (1).
وقال البيهقيُّ في حديثٍ آخر من رواية الحسن عن سَمُرة: هذا إسنادٌ صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عدَّه موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسلٌ جيِّدٌ (2) O.
*****
مسألة (685): لا يقتل الأب بابنه
.
وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه قتل به.
وقال داود: يقتل [به](3) بكل حال.
لنا أربعة أحاديث:
2889 -
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله (4) صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقاد والد من ولده "(5).
(1)"سنن البيهقي": (8/ 35).
(2)
"سنن البيهقي": (5/ 296).
(3)
زيادة من (ب) و"التحقيق".
(4)
كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وهو في "المسند" من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(5)
"المسند": (1/ 22).
ز: كذا فيه: (عن ابن لهيعة ثنا عمرو).
وابن لهيعة لا يحتجُّ به، ولم يخرج أحد من أهل "السنن" حديثه هذا، وقد قال أبو حاتم الرازيُّ: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا (1).
وقد رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في " الأفراد " من رواية محمَّد بن جابر اليماميِّ عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو (2).
ومحمَّد ويعقوب: لا يحتجُّ بهما، والله أعلم O.
2890 -
الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو سعيد الأشجُّ ثنا أبو خالد الأحمر عن حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن عمر بن الخطَّاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد الوالد بالولد "(3).
ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر (4).
وقال يحيى بن معين في حجَّاج: صدوقٌ، ليس بالقويِّ، يدلِّس عن محمَّد بن عبيد الله العرزميِّ عن عمرو بن شعيب (5). وقال ابن المبارك: كان الحجَّاج يدلِّس، فكان يحدِّثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدِّثه العرزميُّ،
والعرزميُّ متروكٌ لا نقر به (6).
(1)" المراسيل " لابنه: (ص: 114 - رقم: 417).
(2)
" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (4/ 26 - رقم: 3519).
(3)
"الجامع": (3/ 72 - رقم: 1400).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 888 - رقم: 2662).
(5)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 156 - رقم: 673) من رواية ابن أبي خيثمة.
(6)
"التاريخ الكبير" للبخاري: (2/ 378 - رقم: 2835).
وقد روى البيهقيُّ نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو (1)، وصحَّح إسناده (2) O.
2891 -
الحديث الثالث: قال الترمذيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن حُجْر قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني المثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن سُراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه (3).
ز: كذا رواه الترمذيُّ بهذا اللفظ، ورواه البيهقيُّ بعكس هذا اللفظ من رواية حجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (4).
قال التزمذيُّ في حديث سراقة: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، المثنَّى يضعَّف.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد- يعني الأحمر- عن الحجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (5) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وروي عن عمرو بن شُعيب مرسلٌ، وهذا الحديث فيه اضطرابٌ (6) O.
2892 -
الحديث الرابع: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشار ثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبَّاس
(1)"سنن البيهقي": (8/ 38).
(2)
"المعرفة": (6/ 160 - 161 - رقم: 4830).
(3)
"الجامع": (3/ 72 - رقم: 1399).
(4)
"سنن البيهقي": (8/ 38 - 39) معلقا.
(5)
في (ب): (عمر).
(6)
"الجامع": (3/ 72 - رقم: 1399).