الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم (1)، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل (2).
وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير (3) وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O.
*****
مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ.
وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.
وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز.
لنا ثمانية إحاديث:
2665 -
الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول
(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 101 - 102 - رقم: 277).
(2)
" المراسبل ": (ص: 79 - 80 - رقم: 285) و"الجرح والتعديل": (4/ 181 - رقم: 785) كلاهما لابن أبي حاتم، من رواية محمَّد بن يحيى.
(3)
كذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب:(سُمير) بالمهملة، والله أعلم.
الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له "(1).
فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهريَّ فأخبرته بهذا الحديث، فأنكره (2).
قلنا: هذا الحديث صحيحٌ، ورجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في " المستدرك على الصحيحين "(3)، وما ذكرتموه عن ابن جريج فإنَّه ليس في هذه الرواية التي ذكرناها، قال الترمذيُّ: لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن عليَّة، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك (4).
2666 -
وقد رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فنكحها باطل، فان أصابها فلها مهرها بما أصابها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له ".
قال ابن جريج: فلقيت الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان
…
فأثنى عليه (5).
قال المصنِّف: قلت: وإذا ثبت هذا عن الزهريِّ كان نسيانا منه، وذلك لا يدلُّ على الطعن في سليمان لأنَّه ثقةٌ، ويدلُّ على أنَّه نسي: أنَّ هذا
(1)"الجامع": (2/ 392 - 393 - رقم: 1102).
(2)
"الجامع" للترمذي: (2/ 395 - رقم: 1102 م).
(3)
"المستدرك": (2/ 168).
(4)
انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(5)
"المسند": (6/ 47).
الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة وقرَّة بن عبد الرحمن وابن إسحاق، فدلَّ على ثبوته عنه.
والإنسان قد يحدِّث وينسى، قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدِّث بأشياء ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه. وروي عن سهيل بن أبي صالح أنه ذُكر له حديثٌ فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدَّثتني به عن أبيك! فكان
سهيل يقول: حدَّثني ربيعة عنِّي! وقد جمع الدَّارَقُطْنِيُّ جزءًا فيمن حدَّث ونسي (1).
ز: هذا الحديث رواه أبو داود (2) وابن ماجة (3) أيضًا من حديث ابن جريجٍ عن سليمان، وحسَّنه الترمذيُّ.
وقول المؤلِّف: (ورجاله رجال الصحيح) فيه نظرٌ، فإنَّ سليمان بن موسى ليس هو من رجال الصحيح، بل هو إمام صدوق، قال النسائيُّ: هو أحد الفقهاء، وليس بالقويِّ في الحديث (4). وقد تكلَّم المؤلِّف فيه في بعض
المواضع، وإنَّما غرَّه في هذا القول إخراج الحاكم له، والحاكم قد عرف تساهله، مع أن هذا الحديث من أجود ما رواه الحاكم في " مستدركه ".
وما حكاه المؤلِّف عن الترمذيِّ (من أنَّ سماع ابن عليَّة من ابن جريجٍ ليس بذاك)، ليس هو من قول الترمذيِّ، وإنَّما الترمذيُّ حكاه عن يحيى بن معين (5)، وقد تكلَّم في حكاية ابن عليَّة عن ابن جريج هذه: أحمد (6) وابن
(1) ذكره الروداني في " صلة الخلف بموصول السلف ": (ص: 212 - حرف الجيم).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 20 - رتم: 2076).
(3)
"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1879).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 116 - رقم: 252).
(5)
"الجامع": (2/ 395 - رقم: 1102 م).
(6)
"العلل" لابن أبي حاتم: (1/ 408 - رقم: 1224)، و"المستدرك" للحاكم:(2/ 169)، و"سنن البيهقي":(7/ 105 - 106).
معين (1) وغيرهما.
وقد صحَّح حديث سليمان هذا: ابنُ معين في رواية الدوريِّ عنه (2)، والبيهقيُّ (3)، وغير واحد.
وضعَّفه: أحمدُ في رواية حربٍ عنه.
وحديث جعفر بن ربيعة عن الزهريِّ: رواه أبو داود عن القعنبيِّ عن ابن لهيعة عنه، وقال: جعفر لم يسمع من الزهريِّ، كتب إليه (4) O.
وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر:
2667 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا حجَّاج عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ، والسلطان وليٌّ من لا وليَّ له "(5).
قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو ضعيفٌ.
ز: رواه ابن ماجة عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاج (6) O.
وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر:
2668 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو ذرٍّ أحمد بن محمَّد ثنا أحمد بن
(1)"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 86 - رقم: 361)؛و"الجامع"للترمذي: (2/ 395 - رقم: 1102 م)؛ و"المستدرك" للحاكم: (2/ 169)؛ و"سنن البيهقي": (7/ 106).
(2)
"التاريخ" برواية الدورى: (3/ 232 - رقم: 1089).
(3)
"سنن البيهقي": (7/ 107).
(4)
"سنن أبي داود": (3/ 20 - رقم: 2077).
(5)
"المسند": (1/ 250 - 251).
(6)
"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1880).
الحسين بن عبَّاد النسائيُّ ثنا محمَّد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدلٍ "(1).
قال المصنِّف: في هذا الإسناد يزيد بن سنان، قال أحمد (2) وعليٌّ (3): هو ضعيفٌ. وقال يحيى: ليس بثقةٍ (4). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (5). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو وأبوه ضعيفان.
ز: قول الدَّارَقُطْنِيِّ إنَّما هو في محمَّد وأبيه، وهما راويا الحديث، لا في يزيد وأبيه (6)، وكذلك ذكره المؤلِّف في "الضعفاء"(7).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رواه عن هشام: سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم، وقالوا فيه:" وشاهدي عدل "(8) O.
وقد روي عن عائشة بلفظ آخر:
2669 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو واثلة عبد الرحمن ابن الحسين ثنا الزبير بن بكَّار ثنا خالد بن الوضَّاح عن أبي الخصيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بدَّ في النكاح من
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 227).
(2)
"المسائل" برواية ابن هانئ: (2/ 238 - رقم: 2319).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 266 - رقم: 1120).
(4)
" التارلخ " برواية الدوري: (4/ 411 - رقم: 5023).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 248 - رقم: 650).
(6)
"سنن الدارقطني": (1/ 172).
(7)
"الضعفاء والمتروكون": (3/ 107، 209 - رقمي: 3250، 3786).
(8)
" سنن الدارقطنى ": (3/ 226 - 227).
أربعة: الوليِّ، والزوج، والشاهدين ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أبو الخصيب اسمُه: نافع بن ميسرة، وهو مجهولٌ (1).
ز: هذا الحديث منكرٌ جدًّا، والأشبه أن يكون موضوعًا، وقد روي نحوه من وجهين ضعيفين عن أبي هريرة مرفوعًا.
ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عبَّاس مرفوعًا.
وروي من وجه آخر صحيح عن قتادة عن ابن عبَّاس موقوفًا، إلا أنَّه منقطعٌ، لأنَّ قتادة لم يدرك ابن عبَّاس، والله أعلم O.
2670 -
الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليٍّ "(2).
فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب فقالا: (عن أبي بردة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا أبا موسى، وكذلك رواه شعبة وسفيان (3).
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ الترمذيَّ قال: قد رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة (4) وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع فذكروا أبا موسى. قال: وقول
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 224 - 225).
(2)
"المسند": (4/ 394).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: شعبة وسفيان روياه عن أبي إسحاق مرسلاً، وأسباط وزهير روياه عن يونس عن أبيه متصلاً) اهـ
(4)
في هامش الأصل: (حـ: لم يسمعه أبو عوانة من أبي إسحاق، بينهما إسرائيل) ا. هـ
هؤلاء أصحُّ (1).
2671 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الرحمن بن الحسن (2) الهمدانيُّ ثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان ثنا محمَّد بن مخلد السعديُّ ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ ". قال: فقلت لعبد الرحمن: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي
بردة. فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحبُّ إليَّ من شعبة وسفيان.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دعلج ثنا أحمد بن محمَّد بن مهديٍّ ثنا صالح جزرة ثنا عليُّ بن المدينيِّ قال: سمعت عبد الرحمن بن مهديٍّ يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كلما يحفظ " سورة الحمد ". قال صالح:
إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصَّةً (3).
ثم قد روينا عن شعبة أنَّه رفعه:
2672 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن سليمان المالكيُّ ثنا محمَّد بن موسى الحرشيُّ ثنا يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبيِّ، صلى الله عليه وسلم قال:" لا نكاح إلا بوليِّ "(4).
والجواب الثاني: أنَّ الراوي قد يسند ويرسل، فيجوز أن يكون أبو بردة قد قال مرَّة: قال رسول الله كذا، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ز: وقد روى حديث أبي إسحاق هذا عن أبي بردة عن أبي موسى:
(1)"الجامع": (2/ 393 - 394 - رقم: 1102) باختصار.
(2)
في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (الحسن)، ولعله هو الصواب، والله أعلم.
(3، 4)"سنن الدارقطني": (3/ 220).
أبو داود (1) والترمذيُّ (2) وابن ماجة (3)، وأطال الترمذيُّ الكلام عليه، وقال: وروى أسباط بن محمَّد وزيد بن الحباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى (4).
وهذا يخالف ما ذكره المؤلِّف عنهما.
وقال ابن المدينيِّ: حديث إسرائيل صحيحٌ في لا نكاح إلا بوليٍّ (5).
وسئل عنه البخاريُّ، فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس: ثقةٌ، وإن كان شعبة والثوريُّ أرسلاه، فإنَّ ذلك لا يضرُّ الحديث (6).
2673 -
وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك"(7) ثنا أبو عليٍّ الحافظ أنا أبو جعفر محمَّد بن أحمد الضبعيُّ ببغداد ثنا محمَّد بن سهل بن عسكر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي
بردة عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ ". قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبة: جاءني عليُّ بن المدينيِّ فسألني عن هذا الحديث، فحدَّثته به، فقال عليُّ بن المدينيِّ: قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق.
2674 -
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكِّي أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ثنا عبد الملك بن محمَّد الرقاشيُّ ثنا سليمان بن داود
(1)"سنن أبي داود": (3/ 20 - 21 - رقم: 2078).
(2)
"الجامع": (2/ 392 - رقم: 1101).
(3)
"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1881).
(4)
"الجامع": (2/ 393 - رقم: 1102).
(5)
"المستدرك" للحاكم: (2/ 170)، و"سنن البيهقي":(7/ 108).
(6)
"سنن البيهقي": (7/ 108).
(7)
(2/ 171).
حدَّثني النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوريِّ عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريِّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ ".
قال البيهقيُّ: تفرَّد به سليمان بن داود الشاذكونيُّ عن النعمان بن عبد السلام، وقد روي عن مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن الثوريِّ موصولاً، وعن يزيد بن زريع عن شعبة موصولاً، والمحفوظ عنهما غير
موصول، والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث، والله أعلم (1) O.
2675 -
الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ عن الحجَّاج عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليِّ، والسلطان وليُّ من لا وليَّ له "(2).
قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وفيه ضعفٌ.
ز: روى ابن ماجة قوله: " لا نكاح إلا بوليٍّ " عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاجٍ (3).
وفي سماع حجَّاجٍ من عكرمة نظرٌ، قال حنبلٌ: ذكرت هذا لأبي عبد الله، فقال: لم يسمع حجَّاج من عكرمة شيئًا، إنَّما يحدِث عن داود بن الحصين عن عكرمة (4).
2676 -
وقال الطبرانيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسحاق التستريُّ ثنا سهل
(1)"سنن البيهقي": (7/ 109).
(2)
"المسند": (1/ 250).
(3)
"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1880).
(4)
" جامع التحصبل " للعلائي: (ص: 160 - رقم: 123).
ابن عثمان ثنا ابن المبارك عن خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليٍّ "(1).
وقد رواه البيهقيُّ من رواية سهل عن ابن المبارك عن حجَّاج (2)، فالله أعلم O.
وقد روى هذا الحديث عديُّ بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنَّ عديًّا وعبد الله لا يحتجُّ بهما.
ز: عديٌّ: متروكٌ.
وابن خثيمٍ: روى له مسلمٌ (3).
والصواب ما رواه الثوريُّ وغيره عن ابن خُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس موقوفًا O.
2677 -
طريقٌ آخرٌ: قال العقيليُّ: حدَّثنا الفضل بن عبد الله ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا الربيع بن بدر عن النهَّاس بن قَهْم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البغايا اللاتي تُنكحن أنفسهنَّ، لا يجوز النكاح إلا بوليٍّ، وشاهدين، ومهرٌ قلَّ أو كثر "(4).
قال يحيى: النهَّاس ضعيفٌ (5). وقال ابن أبي عديٍّ: لا يساوي النهَّاس شيئًا (6).
(1)"المعجم الكبير": (11/ 269 - رقم: 11944).
(2)
"سنن البيهقي": (7/ 109 - 110).
(3)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 377 - رقم: 827).
(4)
"الضعفاء الكبير": (4/ 312 - رقم: 1913) تحت ترجمة النهاس.
(5)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 219 - رقم: 824).
(6)
"التاريخ" لابن معين- برواية الدوري-: (4/ 195 - رقم: 3920).
ز: الربيع بن بدر هو: عُلَيْلَة، وقد ضعَّفوه.
وابن أبي عديٍّ الذي تكلَّم في النهَّاس هو: محمَّد O.
2678 -
الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا عمر بن [شَبَّة](1) ثنا بكر بن بكار ثنا عبد الله بن مُحَرَّر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدلٍ "(2).
قال يحيى بن معين: بكر بن بكار ليس بمشيءٍ (3). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن مُحَرَّر متروكٌ (4).
ز: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الله بن مُحَرَّر، ولم يذكر ابن مسعود.
ورواه ابن وهب عن الضحَّاك بن عثمان عن عبد الجبَّار عن الحسن مرسلاً، وهو الصواب.
قال الشافعيُّ: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ أكثر أهل العلم يقول به (5) O.
2679 -
الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا
(1) في الأصل و (ب): (شيبة)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(2)
" سنن الدارقطي ": (3/ 225).
(3)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 209 - رقم: 3997).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 76).
(5)
"الأم": (5/ 168).
عبد الله بن أبي [سعد](1) ثنا إسحاق بن هشام التمار (2) ثنا ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليِّ، وشاهدي عدلٍ "(3).
قال أبو حاتم الرازيُّ: ثابت بن زهير منكر الحديث، لا يشتغل به (4).
وقال ابن عديٍّ: كلُّ أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادًا ومتنًا (5). وقال ابن حِبَّان: خرج عن جملة من يحتجُّ به (6).
2680 -
الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد الكريم الفزاريُّ ثنا جميل بن الحسن الجهضميُّ ثنا محمَّد بن مروان العقيليُّ ثنا هشام بن حسَّان عن محمَّد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّج الرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوِّج نفسَها "(7).
2681 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دَعلج ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم ابن أبي مسلم الجرميُّ ثنا مخلد بن الحسن ثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تُنكح المرأةُ المرأةَ، ولا تُنكح المرأةُ نفسَها، إنَّ التي تُنكح نفسَها هي البغيُّ "(8).
(1) في الأصل و (ب): (سعيد)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(2)
في هامش الأصل: (حـ: ينظر فيه) ا. هـ
(3)
"سنن الدارقطني": (3/ 225).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 452 - رقم: 1819).
(5)
"الكامل": (2/ 95 - رقم: 312).
(6)
"المجروحون": (1/ 206) ونصه: (كان يخطئ حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا) ا. هـ
(7)
"سنن الدارقطني": (3/ 227).
(8)
"سنن الدارقطني": (3/ 228).
قال المصنِّف: في الطريق الأوَّل: جميل، وفي الثاني: مسلم، وكلاهما لا يعرف.
ز: جميل بن الحسن الأزديُّ، العتكيُّ، الأهوازيُّ: مشهورٌ، روى عنه ابن خزيمة وابن أبي داود وخلق، وروى عنه ابن ماجة (1) وابن خزيمة (2) هذا الحديث، ووثَّقه ابن حِبَّان (3) وتكلَّم فيه ابن عبدان (4)، وذكره المؤلِّف في
كتاب "الجرح والتعديل"، وذكر كلام عبدان وابن [عَدِيٍّ](5) فيه (6).
ومسلم الجرميُّ هو: ابن عبد الرحمن، وقد روى عنه الحسن بن سفيان أيضًا هذا الحديث، وقال: سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان، فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث، قال: نعم، قذ كان
شيخ عندنا يرفعه عن مخلد (7). وقال ابن أبي حاتم: مسلم بن عبد الرحمن الجرميُّ من الغزاة، روى عن مخلد بن حسين، روى عنه المنذر بن شاذان الرازيُّ الصادق، قال: إنَّه قتل من الروم مائة ألف (8)!
وقد روى هذا الحديث بحر بن نصر عن بشر بن بكر عن الأوزاعيِّ عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام
(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 606 - رقم: 1882).
(2)
"سنن البيهقي": (7/ 110).
(3)
"الثقات": (8/ 164) وقال: (يغرب).
(4)
كلذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب:(عبدان) كما في "الكامل" لابن عدي: (2/ 172 - رقم: 360).
وعبدان هو: عبد الله بن عثمان العتكي، والله أعلم.
(5)
في الأصل: (علي)، والتصويب من (ب) و"الضعفاء والمتروكون".
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (1/ 175 - رقم: 687).
(7)
"سنن البيهقي": (7/ 110).
(8)
"الجرح والتعديل": (8/ 188 - رقم: 824).
ابن حسَّان عن ابن سيرين، والله أعلم O.
2682 -
الحديث السابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو عليٍّ محمَّد بن سليمان المالكيُّ ثنا أبو موسى ثنا عبد الوهاب الثقفيُّ عن يونس عن الحسن أنَّ معقل بن يسارٍ زوَّج أختًا له فطلَّقها الرجل، ثم أنشأ يخطبُها، فقال: زوَّجتك
كريمتي فطلَّقتها، ثم أنشأت تخطبُها!! فأبى أن يزوِّجه، وهويته المرأة، فأنزل الله عز وجل:(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)[البقرة: 232](1).
أخرجه البخاريُّ (2).
2683 -
الحديث الثامن: أخبرنا أبو منصور القزَّاز أنا أبو بكر بن ثابتٍ أنا محمَّد بن عمر بن إسماعيل الداوديُّ ثنا عليُّ بن عمر الحافظ ثنا محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن حاتم ثنا محمَّد بن عبد الرحمن الطبريُّ ثنا الحسين بن إسماعيل ابن خالد الطبريُّ ثنا يوسف بن يعقوب (3) أبو المثنَّى عن أبي عصمة عن مقاتل ابن حيَّان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما امرأة زوَّجت نفسها من غير وليٍّ فهي زانية "(4).
قال المصنِّف: أبو عصمة اسمه: نوح بن أبي مريم، قال يحيى: ليس بشيء (5). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو متروكٌ (6).
(1)"سنن الدارقطني": (3/ 222).
(2)
"صحيح البخاري": (6/ 518)؛ (فتح- 8/ 192 - رقم: 4529).
(3)
في "تاريخ بغداد": (سعيد).
(4)
"تاريخ بغداد": (2/ 312 - رقم: 796) تحت ترجمة محمَّد بن عند الرحمن بن حرة الطبري.
(5)
"تهذيب الكمال" للمزي: (30/ 59 - رقم: 6495).
(6)
"سنن الدارقطني": (2/ 12)؛ "العلل": (9/ 221 - رقم: 1730).
ز: هذا إسنادٌ مظلمٌ إلى أبي عصمة، فيه غير واحد من المجهولين.
ومحمَّد بن الحسين شيخ الدَّارَقُطْنِيُّ: يعرف أبوه بـ " عبيد العجليِّ "، وكان محمَّدٌ سيءَ الحال فىِ الحديث.
ومقاتل: لم يلق قبيصة.
ونوح: متَّهم.
والأشبه أنَّ الحديث موضوعٌ، والله أعلم O.
احتجُّوا بحديثين:
2684 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
ووجه حجَّته: أنَّه شارك بينها وبين الوليِّ، ثم قدمها بقوله:"أحقُّ "، وقد صحَّ العقد منه، فوجب أن يصحَّ منها.
2685 -
الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)"المسند": (1/ 219).
(2)
"صحيح مسلم": (4/ 141)؛ (فؤاد- 2/ 1037 - رقم: 4121).