المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

-

- ‌كتاب البيوع

- ‌مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ

- ‌مسائل الخيار

- ‌مسألة (476): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك

- ‌مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسائل الرِّبا

- ‌مسألة (478): علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ

- ‌مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين

- ‌مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى

- ‌مسألة (481): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ

- ‌مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو

- ‌مسألة (483): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما

- ‌مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة

- ‌مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة

- ‌مسألة (486): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر

- ‌مسألة (487): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما

- ‌مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير

- ‌مسائلالشروط في البيع والصبر

- ‌مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان

- ‌مسألة (490): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع

- ‌مسائل الثمار

- ‌مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري

- ‌مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط

- ‌مسألة (493): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ

- ‌مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها

- ‌مسألة (495): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع

- ‌مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس

- ‌فصلٌ (497): ولا يجوز ذلك نسيئة

- ‌فصلٌ (498): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة

- ‌فصلٌ (499): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسائل القبض

- ‌مسألة (500): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه

- ‌مسألة (501): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا

- ‌مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان

- ‌مسائل الردِّ بالتدليس والعيب

- ‌مسألة (503): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ

- ‌مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم

- ‌مسألة (505): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل

- ‌مسألة (506): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول

- ‌مسألة (507): العبد لا يملك إذا مُلِّك

- ‌مسألة (508): الغَبْن يُثبت الفسخ

- ‌مسألة (509): إذا باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، لم يجز أن يعود فيشتريها

- ‌مسألة (510): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت

- ‌مسألة (511): لا يجوز بيع رِباع مكَّة

- ‌مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النَّجس

- ‌مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر

- ‌مسألة (514): لا يجوز بيع السرجين النجس

- ‌مسألة (515): لا يصحُّ بيِع العنب ممن يتَّخذه خمرًا

- ‌مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا

- ‌مسألة (517): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي

- ‌مسألة (518): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم

- ‌فصلٌ (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ

- ‌مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل

- ‌مسائل القرض

- ‌مسألة (521): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك

- ‌مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون

- ‌مسألة (523): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر

- ‌مسائل السَّلَم

- ‌مسألة (524): يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه

- ‌مسألة (525): يصحُّ السَّلَم في الحيوان

- ‌مسألة (526): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم

- ‌مسألة (528): لا يجوز التسعير

- ‌مسائل الرهن

- ‌مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر

- ‌مسألة (530): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحقِّ في وقت كذا، وإلا

- ‌مسألة (531): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دَينًا على الراهن

- ‌مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن

- ‌مسائل الإفلاس

- ‌مسألة (533): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله

- ‌مسألة (534): إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة

- ‌مسألة (535): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه

- ‌مسائل الحجر

- ‌مسألة (536): الإنبات عَلَم على البلوغ

- ‌مسألة (537): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة

- ‌مسألة (538): يحجر على المبذِّر

- ‌مسائل الحوالة

- ‌مسألة (539): لا يعتبر رضى المحتال

- ‌مسألة (540): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على

- ‌مسائل الضمان

- ‌مسألة (541): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت

- ‌مسألة (542): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان

- ‌مسألة (543): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ

- ‌مسألة (544): لا تصحُّ الكفالة ببدن من عليه حدٌّ

- ‌مسألة (545): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له

- ‌مسائل الشركة

- ‌مسألة (546): شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو

- ‌مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (5) من غير

- ‌مسألة (548): تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ

- ‌مسألة (549): إذا وكَّله في شراء شاةٍ بدينارٍ، فاشترى شاتين كلُّ

- ‌مسائل العاريَّة

- ‌مسألة (550): العاريَّة مضمونةٌ بكلِّ حالٍ

- ‌مسألة (551): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس

- ‌مسائل الغصب

- ‌مسألة (552): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه

- ‌مسألة (553): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز

- ‌مسألة (554): إذا غصب ساجةً (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في

- ‌مسألة (555): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء

- ‌مسألة (556): إذا كَسَر آلة اللهو لم يضمن

- ‌مسائل الشُّفْعة

- ‌مسألة (557): لا تستحق الشُّفعة بالجوار

- ‌مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب

- ‌مسألة (559): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه

- ‌مسألة (560): لا شفعة لذميٍّ على مسلم، وهو قول الشعبيِّ، خلافًا

- ‌مسائل الإجارة

- ‌مسألة (561): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر

- ‌مسألة (562): لا يجوز أخذ الأجرة على القُرَب- كتعليم القرآن

- ‌مسألة (563): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من

- ‌مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته

- ‌مسألة (565): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة

- ‌مسائل المساقاة

- ‌مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له

- ‌مسألة (567): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض

- ‌مسألة (568): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار

- ‌مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج

- ‌مسألة (570): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي

- ‌مسألة (571): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام

- ‌مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه

- ‌مسألة (573): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (3)

- ‌مسألة (574): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان

- ‌مسألة (575): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء

- ‌مسائل الوقف

- ‌مسألة (576): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم

- ‌مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها

- ‌مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه

- ‌مسائل الهبة

- ‌مسألة (579): يصحُّ هبة المشاع

- ‌مسألة (580): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك

- ‌مسألة (581): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول:

- ‌مسألة (582): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم

- ‌مسألة (583): للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه

- ‌مسألة (584): لا يملك الأجنبيُّ الرجوع في هبته

- ‌مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله

- ‌مسائل اللقطة

- ‌مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور

- ‌مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول

- ‌مسألة (588): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت

- ‌مسألة (589): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا

- ‌مسألة (590): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها

- ‌مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره

- ‌مسألة (592): يصح إسلامُ الصبيِّ وردَّتُه

- ‌مسائل الوصايا

- ‌مسألة (593): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ

- ‌مسألة (594): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون

- ‌مسألة (595): تصحُّ الوصيَّة للقاتل

- ‌مسألة (596): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن

- ‌مسألة (597): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ

- ‌مسائل الفرائض

- ‌مسألة (598): ذوو الأرحام يرثون

- ‌مسألة (599): قاتل الخطأ لا يرث

- ‌مسألة (600): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين

- ‌مسألة (601): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة

- ‌مسألة (602): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم

- ‌مسألة (603): الأخوات مع البنات عصبة، خلافًا لابن عبَّاس

- ‌مسألة (604): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ

- ‌مسألة (605): ترث أمُّ الأب مع الأب

- ‌مسألة (606): عصبةُ ولد الملاعنة= أمُّه، فإن عدمت فعصباتها من

- ‌مسألة (607): لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا

- ‌مسائل العتق

- ‌مسألة (608): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة

- ‌مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق

- ‌مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء

- ‌مسألة (611): بنت المولى ترث بالولاء

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل

- ‌مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح

- ‌مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصحُّ

- ‌مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح

- ‌مسألة (616): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين

- ‌مسألة (617): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوِّجت تزويج الثيِّب

- ‌مسألة (618): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين

- ‌مسألة (619): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة

- ‌مسألة (620): يصحُّ إذن بنتِ تسعِ سنين في النكاح، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسائل الشهادة

- ‌مسألة (621): الشهادة شرطٌ في النكاح

- ‌مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين

- ‌مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين

- ‌مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة

- ‌مسائل الكفاءة

- ‌مسألة (625): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدِّين والحريَّة

- ‌مسألة (626): فقد الكفاءة يبطل النكاح

- ‌مسألة (627): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو

- ‌مسألة (628): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز

- ‌مسألة (629): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد

- ‌مسألة (630): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن

- ‌مسألة (631): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)

- ‌مسألة (632): لا يتزوَّج العبد كثر من امرأتين

- ‌مسألة (633): إذا كانت معتدَّة من طلاقه لم يجز أن يتزوَّج أختها وأربعا

- ‌مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها

- ‌مسألة (635): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها

- ‌مسألة (636): لا يحلُّ للزاني أن يتزوَّج بالزانية حتَّى يتوبا، خلافًا

- ‌مسألة (637): الزنا يثبت تحريم المصاهرة

- ‌مسألة (638): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعًا

- ‌مسألة (639): إذا هاجرت الحربيَّة بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة

- ‌مسألة (640): أنكحة الكفار صحيحةٌ

- ‌مسألة (641): نكاح الشغار باطلٌ

- ‌مسألة (642): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها

- ‌مسألة (643): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها= لم

- ‌مسألة (644): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن

- ‌مسألة (645): إذا أعتقت الأمة تحت حرٍّ لم يثبت لها الخيار

- ‌مسألة (647): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر

- ‌مسائل الصداق

- ‌مسألة (648): لا يتقدَّر أقلّ المهر

- ‌مسألة (649): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌مسألة (650): يجب للمفوِّضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقرُّ

- ‌مسألة (651): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد

- ‌مسألة (652): الخلوة الصحيحة تقرر المهر

- ‌مسائل الوليمة والقسمة والنشوز

- ‌مسألة (653): نثار العرس مكروه

- ‌مسألة (654): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم

- ‌مسألة (655): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث

- ‌مسألة (656): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ

- ‌مسائل الطلاق

- ‌مسألة (657): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان

- ‌مسألة (658): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ

- ‌مسألة (659): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو

- ‌مسألة (660): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه

- ‌مسألة (661): الخُلْع فسخٌ

- ‌مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق

- ‌مسألة (663): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا

- ‌مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالقٌ إن شاء الله "= وقعَ

- ‌مسائل الظهار

- ‌مسألة (665): يصحُّ الظهار المؤقَّت، وتلزم الكفَّارة إن عزم على

- ‌مسألة (666): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة

- ‌مسألة (667): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة

- ‌مسألة (668): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث

- ‌مسألة (669): الإطعام في الكفَّارة: لكلِّ مسكينٍ: مدٌّ من برٍّ، أو

- ‌مسائل اللعان

- ‌مسألة (670): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق

- ‌مسألة (671): موجب قذف الزوج الحدُّ، وله إسقاطه عنه باللعان

- ‌مسألة (672): لا يصحُّ اللعان على نفي الحمل

- ‌مسألة (673): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم

- ‌مسألة (674): فرقة اللعان تقع مؤبدة

- ‌مسائل العدد

- ‌مسألة (675): الأقراء: الحِيض

- ‌مسألة (676): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة

- ‌مسألة (677): المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي

- ‌مسألة (678): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا

- ‌مسائل الرضاع

- ‌مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات

- ‌مسألة (680): مدَّة الرضاع حولان

- ‌مسائل النفقات

- ‌مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب

- ‌مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مسألة (683): لا يقتل المسلم بالكافر

- ‌مسألة (684): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ

- ‌مسألة (685): لا يقتل الأب بابنه

- ‌مسألة (686): تقتل الجماعة بالواحد

- ‌مسألة (687): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا

- ‌مسألة (688): إذا أمسك رجلاً (4) وقتله آخر، حبس الممسك

- ‌مسألة (689): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدِّية من غير رضى

- ‌مسألة (690): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو

- ‌مسألة (691): يجري القصاص في كسر السنِّ، كما يجري في قلعها

- ‌مسألة (692): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال

- ‌فصلٌ (693)فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر

- ‌مسألة (694): لا قود إلا بالسَّيف

- ‌مسألة (695): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه

- ‌مسألة (696): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة

- ‌مسألة (697): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها

- ‌مسألة (698): والبقر والغنم والحُلَل أصلٌ في الدِّية أيضًا، مقدَّرة

- ‌مسألة (699): في أشراف الأذنين الدية

- ‌مسألة (700): في العين القائمة، واليد الشَّلاء، ولسان الأخرس

- ‌مسألة (701): في موضحة الوجه خمسٌ من الإبل

- ‌مسألة (702): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت

- ‌مسائل القسامة

- ‌مسألة (703): يبدأ في القسامة بأيمان المدَّعين

- ‌مسألة (704): إذا انتقل الذِّمِّيُّ إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه

- ‌مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على

- ‌مسائل الحدود

- ‌مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال

- ‌مسألة (707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان

- ‌مسألة (708): جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا

- ‌مسألة (709): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن

- ‌مسألة (710): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية

- ‌مسألة (711): اللواط يوجب الحدَّ

- ‌مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ

- ‌مسألة (713): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم

- ‌مسألة (714): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع

- ‌مسألة (715): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ

- ‌مسألة (716): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ

- ‌مسألة (717): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا

- ‌مسألة (718): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (719): حدُّ شارب الخمر ثمانون

- ‌مسألة (720): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس

- ‌مسألة (721): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب

- ‌مسائل التعزير

- ‌مسألة (722): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود

- ‌مسائل السرقة

- ‌مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو

- ‌مسألة (724): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا

- ‌مسألة (726): يجتمع الغرم مع القطع

- ‌مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات

- ‌مسألة (728): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا

- ‌مسألة (729): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل

- ‌مسألة (730): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة

- ‌مسألة (731): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسائل الصول

- ‌مسألة (732): ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم

- ‌مسألة (733): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه

- ‌مسألة (734): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت

- ‌مسألة (735): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه

- ‌مسألة (736): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان

- ‌مسائل السير

- ‌مسألة (737): لا يستعان في الحرب بكافر

- ‌مسألة (738): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان

- ‌مسألة (739): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها

- ‌مسألة (740): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق

- ‌مسألة (741): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق

- ‌مسألة (742): السلب للقاتل

- ‌مسألة (743): يصحُّ أمان العبد

- ‌مسائل الخيل

- ‌مسألة (744): يستحق الفارس ثلاثة أسهم

- ‌مسألة (745): ويسهم لفرسين

- ‌مسألة (746): لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم

- ‌مسألة (747): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا

- ‌مسألة (748): إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح

- ‌مسألة (749): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها

- ‌مسائل الأراضي

- ‌مسألة (750): مكَّة فتحت عنوة

- ‌مسألة (751): لا يجوز بيع رباع مكَّة

- ‌مسألة (752): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها

- ‌مسألة (753): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة

- ‌مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع

- ‌مسائل الجزية

- ‌مسألة (755): المجوس لا كتاب لهم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (756): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ

- ‌مسألة (757): إذا ذكر الذميُّ الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي

- ‌مسألة (758): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال

- ‌مسألة (759): يمنع الذمِّيُّ من استيطان الحجاز

- ‌مسألة (760): ما تشعث من البِيَع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه

- ‌مسائل الصيد

- ‌مسألة (761): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح

- ‌مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه

- ‌مسألة (763): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (764): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا

- ‌مسألة (765): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس

- ‌مسألة (766): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو

- ‌مسألة (767): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مسائل الذبح

- ‌مسألة (768): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر

- ‌مسألة (769): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء

- ‌مسألة (770): لا تحلُّ ذبائح نصارى العرب

- ‌مسألة (771): إذا مات الجراد بغير سببٍ= حلَّ أكله

- ‌مسألة (772): يحلُّ أكل السمك الطافي

- ‌مسألة (773): الجنين يتذَّكى بذكاة أمِّه

- ‌مسألة (774): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز

- ‌مسألة (775): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان

- ‌مسألة (776): يحلُّ أكل الضبِّ، وفي اليربوع روايتان

- ‌مسألة (777): يحلُّ أكل لحوم الخيل

- ‌مسألة (778): يحرم أكل البغال والحمر الأهليَّة

- ‌مسألة (779): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به

- ‌مسألة (780): المستخبث من الطير لا يحلُّ أكله، كالنسر، والرخم

- ‌مسألة (781): يحرم أكل القنفذ وابن عرس

- ‌مسألة (782): كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع

- ‌مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان

- ‌مسألة (784): إذا مرَّ بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل

- ‌مسألة (785): يجب على المسلمِ ضيافةُ المسلمِ المسافرِ المجتازِ به ليلةً

الفصل: ‌مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح

ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم (1)، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل (2).

وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير (3) وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O.

*****

‌مسألة (613): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح

.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ.

وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.

وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز.

لنا ثمانية إحاديث:

2665 -

الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول

(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 101 - 102 - رقم: 277).

(2)

" المراسبل ": (ص: 79 - 80 - رقم: 285) و"الجرح والتعديل": (4/ 181 - رقم: 785) كلاهما لابن أبي حاتم، من رواية محمَّد بن يحيى.

(3)

كذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب:(سُمير) بالمهملة، والله أعلم.

ص: 285

الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له "(1).

فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهريَّ فأخبرته بهذا الحديث، فأنكره (2).

قلنا: هذا الحديث صحيحٌ، ورجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في " المستدرك على الصحيحين "(3)، وما ذكرتموه عن ابن جريج فإنَّه ليس في هذه الرواية التي ذكرناها، قال الترمذيُّ: لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن عليَّة، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك (4).

2666 -

وقد رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فنكحها باطل، فان أصابها فلها مهرها بما أصابها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له ".

قال ابن جريج: فلقيت الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان

فأثنى عليه (5).

قال المصنِّف: قلت: وإذا ثبت هذا عن الزهريِّ كان نسيانا منه، وذلك لا يدلُّ على الطعن في سليمان لأنَّه ثقةٌ، ويدلُّ على أنَّه نسي: أنَّ هذا

(1)"الجامع": (2/ 392 - 393 - رقم: 1102).

(2)

"الجامع" للترمذي: (2/ 395 - رقم: 1102 م).

(3)

"المستدرك": (2/ 168).

(4)

انظر ما يأتي في كلام المنقح.

(5)

"المسند": (6/ 47).

ص: 286

الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة وقرَّة بن عبد الرحمن وابن إسحاق، فدلَّ على ثبوته عنه.

والإنسان قد يحدِّث وينسى، قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدِّث بأشياء ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه. وروي عن سهيل بن أبي صالح أنه ذُكر له حديثٌ فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدَّثتني به عن أبيك! فكان

سهيل يقول: حدَّثني ربيعة عنِّي! وقد جمع الدَّارَقُطْنِيُّ جزءًا فيمن حدَّث ونسي (1).

ز: هذا الحديث رواه أبو داود (2) وابن ماجة (3) أيضًا من حديث ابن جريجٍ عن سليمان، وحسَّنه الترمذيُّ.

وقول المؤلِّف: (ورجاله رجال الصحيح) فيه نظرٌ، فإنَّ سليمان بن موسى ليس هو من رجال الصحيح، بل هو إمام صدوق، قال النسائيُّ: هو أحد الفقهاء، وليس بالقويِّ في الحديث (4). وقد تكلَّم المؤلِّف فيه في بعض

المواضع، وإنَّما غرَّه في هذا القول إخراج الحاكم له، والحاكم قد عرف تساهله، مع أن هذا الحديث من أجود ما رواه الحاكم في " مستدركه ".

وما حكاه المؤلِّف عن الترمذيِّ (من أنَّ سماع ابن عليَّة من ابن جريجٍ ليس بذاك)، ليس هو من قول الترمذيِّ، وإنَّما الترمذيُّ حكاه عن يحيى بن معين (5)، وقد تكلَّم في حكاية ابن عليَّة عن ابن جريج هذه: أحمد (6) وابن

(1) ذكره الروداني في " صلة الخلف بموصول السلف ": (ص: 212 - حرف الجيم).

(2)

"سنن أبي داود": (3/ 20 - رتم: 2076).

(3)

"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1879).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 116 - رقم: 252).

(5)

"الجامع": (2/ 395 - رقم: 1102 م).

(6)

"العلل" لابن أبي حاتم: (1/ 408 - رقم: 1224)، و"المستدرك" للحاكم:(2/ 169)، و"سنن البيهقي":(7/ 105 - 106).

ص: 287

معين (1) وغيرهما.

وقد صحَّح حديث سليمان هذا: ابنُ معين في رواية الدوريِّ عنه (2)، والبيهقيُّ (3)، وغير واحد.

وضعَّفه: أحمدُ في رواية حربٍ عنه.

وحديث جعفر بن ربيعة عن الزهريِّ: رواه أبو داود عن القعنبيِّ عن ابن لهيعة عنه، وقال: جعفر لم يسمع من الزهريِّ، كتب إليه (4) O.

وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر:

2667 -

قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا حجَّاج عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ، والسلطان وليٌّ من لا وليَّ له "(5).

قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو ضعيفٌ.

ز: رواه ابن ماجة عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاج (6) O.

وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظٍ آخر:

2668 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو ذرٍّ أحمد بن محمَّد ثنا أحمد بن

(1)"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 86 - رقم: 361)؛و"الجامع"للترمذي: (2/ 395 - رقم: 1102 م)؛ و"المستدرك" للحاكم: (2/ 169)؛ و"سنن البيهقي": (7/ 106).

(2)

"التاريخ" برواية الدورى: (3/ 232 - رقم: 1089).

(3)

"سنن البيهقي": (7/ 107).

(4)

"سنن أبي داود": (3/ 20 - رقم: 2077).

(5)

"المسند": (1/ 250 - 251).

(6)

"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1880).

ص: 288

الحسين بن عبَّاد النسائيُّ ثنا محمَّد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدلٍ "(1).

قال المصنِّف: في هذا الإسناد يزيد بن سنان، قال أحمد (2) وعليٌّ (3): هو ضعيفٌ. وقال يحيى: ليس بثقةٍ (4). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (5). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو وأبوه ضعيفان.

ز: قول الدَّارَقُطْنِيِّ إنَّما هو في محمَّد وأبيه، وهما راويا الحديث، لا في يزيد وأبيه (6)، وكذلك ذكره المؤلِّف في "الضعفاء"(7).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رواه عن هشام: سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم، وقالوا فيه:" وشاهدي عدل "(8) O.

وقد روي عن عائشة بلفظ آخر:

2669 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو واثلة عبد الرحمن ابن الحسين ثنا الزبير بن بكَّار ثنا خالد بن الوضَّاح عن أبي الخصيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بدَّ في النكاح من

(1)"سنن الدارقطني": (3/ 227).

(2)

"المسائل" برواية ابن هانئ: (2/ 238 - رقم: 2319).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 266 - رقم: 1120).

(4)

" التارلخ " برواية الدوري: (4/ 411 - رقم: 5023).

(5)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 248 - رقم: 650).

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 172).

(7)

"الضعفاء والمتروكون": (3/ 107، 209 - رقمي: 3250، 3786).

(8)

" سنن الدارقطنى ": (3/ 226 - 227).

ص: 289

أربعة: الوليِّ، والزوج، والشاهدين ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أبو الخصيب اسمُه: نافع بن ميسرة، وهو مجهولٌ (1).

ز: هذا الحديث منكرٌ جدًّا، والأشبه أن يكون موضوعًا، وقد روي نحوه من وجهين ضعيفين عن أبي هريرة مرفوعًا.

ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عبَّاس مرفوعًا.

وروي من وجه آخر صحيح عن قتادة عن ابن عبَّاس موقوفًا، إلا أنَّه منقطعٌ، لأنَّ قتادة لم يدرك ابن عبَّاس، والله أعلم O.

2670 -

الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليٍّ "(2).

فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب فقالا: (عن أبي بردة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا أبا موسى، وكذلك رواه شعبة وسفيان (3).

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ الترمذيَّ قال: قد رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة (4) وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع فذكروا أبا موسى. قال: وقول

(1)"سنن الدارقطني": (3/ 224 - 225).

(2)

"المسند": (4/ 394).

(3)

في هامش الأصل: (حـ: شعبة وسفيان روياه عن أبي إسحاق مرسلاً، وأسباط وزهير روياه عن يونس عن أبيه متصلاً) اهـ

(4)

في هامش الأصل: (حـ: لم يسمعه أبو عوانة من أبي إسحاق، بينهما إسرائيل) ا. هـ

ص: 290

هؤلاء أصحُّ (1).

2671 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الرحمن بن الحسن (2) الهمدانيُّ ثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان ثنا محمَّد بن مخلد السعديُّ ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ ". قال: فقلت لعبد الرحمن: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي

بردة. فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحبُّ إليَّ من شعبة وسفيان.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دعلج ثنا أحمد بن محمَّد بن مهديٍّ ثنا صالح جزرة ثنا عليُّ بن المدينيِّ قال: سمعت عبد الرحمن بن مهديٍّ يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كلما يحفظ " سورة الحمد ". قال صالح:

إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصَّةً (3).

ثم قد روينا عن شعبة أنَّه رفعه:

2672 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن سليمان المالكيُّ ثنا محمَّد بن موسى الحرشيُّ ثنا يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبيِّ، صلى الله عليه وسلم قال:" لا نكاح إلا بوليِّ "(4).

والجواب الثاني: أنَّ الراوي قد يسند ويرسل، فيجوز أن يكون أبو بردة قد قال مرَّة: قال رسول الله كذا، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ز: وقد روى حديث أبي إسحاق هذا عن أبي بردة عن أبي موسى:

(1)"الجامع": (2/ 393 - 394 - رقم: 1102) باختصار.

(2)

في "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (الحسن)، ولعله هو الصواب، والله أعلم.

(3، 4)"سنن الدارقطني": (3/ 220).

ص: 291

أبو داود (1) والترمذيُّ (2) وابن ماجة (3)، وأطال الترمذيُّ الكلام عليه، وقال: وروى أسباط بن محمَّد وزيد بن الحباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى (4).

وهذا يخالف ما ذكره المؤلِّف عنهما.

وقال ابن المدينيِّ: حديث إسرائيل صحيحٌ في لا نكاح إلا بوليٍّ (5).

وسئل عنه البخاريُّ، فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس: ثقةٌ، وإن كان شعبة والثوريُّ أرسلاه، فإنَّ ذلك لا يضرُّ الحديث (6).

2673 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك"(7) ثنا أبو عليٍّ الحافظ أنا أبو جعفر محمَّد بن أحمد الضبعيُّ ببغداد ثنا محمَّد بن سهل بن عسكر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي

بردة عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ ". قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبة: جاءني عليُّ بن المدينيِّ فسألني عن هذا الحديث، فحدَّثته به، فقال عليُّ بن المدينيِّ: قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق.

2674 -

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكِّي أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ثنا عبد الملك بن محمَّد الرقاشيُّ ثنا سليمان بن داود

(1)"سنن أبي داود": (3/ 20 - 21 - رقم: 2078).

(2)

"الجامع": (2/ 392 - رقم: 1101).

(3)

"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1881).

(4)

"الجامع": (2/ 393 - رقم: 1102).

(5)

"المستدرك" للحاكم: (2/ 170)، و"سنن البيهقي":(7/ 108).

(6)

"سنن البيهقي": (7/ 108).

(7)

(2/ 171).

ص: 292

حدَّثني النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوريِّ عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريِّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليٍّ ".

قال البيهقيُّ: تفرَّد به سليمان بن داود الشاذكونيُّ عن النعمان بن عبد السلام، وقد روي عن مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن الثوريِّ موصولاً، وعن يزيد بن زريع عن شعبة موصولاً، والمحفوظ عنهما غير

موصول، والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث، والله أعلم (1) O.

2675 -

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ عن الحجَّاج عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بوليِّ، والسلطان وليُّ من لا وليَّ له "(2).

قال المصنِّف: الحجَّاج هو: ابن أرطأة، وفيه ضعفٌ.

ز: روى ابن ماجة قوله: " لا نكاح إلا بوليٍّ " عن أبي كريب عن ابن المبارك عن حجَّاجٍ (3).

وفي سماع حجَّاجٍ من عكرمة نظرٌ، قال حنبلٌ: ذكرت هذا لأبي عبد الله، فقال: لم يسمع حجَّاج من عكرمة شيئًا، إنَّما يحدِث عن داود بن الحصين عن عكرمة (4).

2676 -

وقال الطبرانيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسحاق التستريُّ ثنا سهل

(1)"سنن البيهقي": (7/ 109).

(2)

"المسند": (1/ 250).

(3)

"سنن ابن ماجة": (1/ 605 - رقم: 1880).

(4)

" جامع التحصبل " للعلائي: (ص: 160 - رقم: 123).

ص: 293

ابن عثمان ثنا ابن المبارك عن خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليٍّ "(1).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية سهل عن ابن المبارك عن حجَّاج (2)، فالله أعلم O.

وقد روى هذا الحديث عديُّ بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنَّ عديًّا وعبد الله لا يحتجُّ بهما.

ز: عديٌّ: متروكٌ.

وابن خثيمٍ: روى له مسلمٌ (3).

والصواب ما رواه الثوريُّ وغيره عن ابن خُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس موقوفًا O.

2677 -

طريقٌ آخرٌ: قال العقيليُّ: حدَّثنا الفضل بن عبد الله ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا الربيع بن بدر عن النهَّاس بن قَهْم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البغايا اللاتي تُنكحن أنفسهنَّ، لا يجوز النكاح إلا بوليٍّ، وشاهدين، ومهرٌ قلَّ أو كثر "(4).

قال يحيى: النهَّاس ضعيفٌ (5). وقال ابن أبي عديٍّ: لا يساوي النهَّاس شيئًا (6).

(1)"المعجم الكبير": (11/ 269 - رقم: 11944).

(2)

"سنن البيهقي": (7/ 109 - 110).

(3)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 377 - رقم: 827).

(4)

"الضعفاء الكبير": (4/ 312 - رقم: 1913) تحت ترجمة النهاس.

(5)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 219 - رقم: 824).

(6)

"التاريخ" لابن معين- برواية الدوري-: (4/ 195 - رقم: 3920).

ص: 294

ز: الربيع بن بدر هو: عُلَيْلَة، وقد ضعَّفوه.

وابن أبي عديٍّ الذي تكلَّم في النهَّاس هو: محمَّد O.

2678 -

الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا عمر بن [شَبَّة](1) ثنا بكر بن بكار ثنا عبد الله بن مُحَرَّر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدلٍ "(2).

قال يحيى بن معين: بكر بن بكار ليس بمشيءٍ (3). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن مُحَرَّر متروكٌ (4).

ز: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الله بن مُحَرَّر، ولم يذكر ابن مسعود.

ورواه ابن وهب عن الضحَّاك بن عثمان عن عبد الجبَّار عن الحسن مرسلاً، وهو الصواب.

قال الشافعيُّ: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ أكثر أهل العلم يقول به (5) O.

2679 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا

(1) في الأصل و (ب): (شيبة)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(2)

" سنن الدارقطي ": (3/ 225).

(3)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 209 - رقم: 3997).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 76).

(5)

"الأم": (5/ 168).

ص: 295

عبد الله بن أبي [سعد](1) ثنا إسحاق بن هشام التمار (2) ثنا ثابت بن زهير ثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليِّ، وشاهدي عدلٍ "(3).

قال أبو حاتم الرازيُّ: ثابت بن زهير منكر الحديث، لا يشتغل به (4).

وقال ابن عديٍّ: كلُّ أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادًا ومتنًا (5). وقال ابن حِبَّان: خرج عن جملة من يحتجُّ به (6).

2680 -

الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد الكريم الفزاريُّ ثنا جميل بن الحسن الجهضميُّ ثنا محمَّد بن مروان العقيليُّ ثنا هشام بن حسَّان عن محمَّد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّج الرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوِّج نفسَها "(7).

2681 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا دَعلج ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم ابن أبي مسلم الجرميُّ ثنا مخلد بن الحسن ثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تُنكح المرأةُ المرأةَ، ولا تُنكح المرأةُ نفسَها، إنَّ التي تُنكح نفسَها هي البغيُّ "(8).

(1) في الأصل و (ب): (سعيد)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(2)

في هامش الأصل: (حـ: ينظر فيه) ا. هـ

(3)

"سنن الدارقطني": (3/ 225).

(4)

"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 452 - رقم: 1819).

(5)

"الكامل": (2/ 95 - رقم: 312).

(6)

"المجروحون": (1/ 206) ونصه: (كان يخطئ حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا) ا. هـ

(7)

"سنن الدارقطني": (3/ 227).

(8)

"سنن الدارقطني": (3/ 228).

ص: 296

قال المصنِّف: في الطريق الأوَّل: جميل، وفي الثاني: مسلم، وكلاهما لا يعرف.

ز: جميل بن الحسن الأزديُّ، العتكيُّ، الأهوازيُّ: مشهورٌ، روى عنه ابن خزيمة وابن أبي داود وخلق، وروى عنه ابن ماجة (1) وابن خزيمة (2) هذا الحديث، ووثَّقه ابن حِبَّان (3) وتكلَّم فيه ابن عبدان (4)، وذكره المؤلِّف في

كتاب "الجرح والتعديل"، وذكر كلام عبدان وابن [عَدِيٍّ](5) فيه (6).

ومسلم الجرميُّ هو: ابن عبد الرحمن، وقد روى عنه الحسن بن سفيان أيضًا هذا الحديث، وقال: سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان، فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث، قال: نعم، قذ كان

شيخ عندنا يرفعه عن مخلد (7). وقال ابن أبي حاتم: مسلم بن عبد الرحمن الجرميُّ من الغزاة، روى عن مخلد بن حسين، روى عنه المنذر بن شاذان الرازيُّ الصادق، قال: إنَّه قتل من الروم مائة ألف (8)!

وقد روى هذا الحديث بحر بن نصر عن بشر بن بكر عن الأوزاعيِّ عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام

(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 606 - رقم: 1882).

(2)

"سنن البيهقي": (7/ 110).

(3)

"الثقات": (8/ 164) وقال: (يغرب).

(4)

كلذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب:(عبدان) كما في "الكامل" لابن عدي: (2/ 172 - رقم: 360).

وعبدان هو: عبد الله بن عثمان العتكي، والله أعلم.

(5)

في الأصل: (علي)، والتصويب من (ب) و"الضعفاء والمتروكون".

(6)

"الضعفاء والمتروكون": (1/ 175 - رقم: 687).

(7)

"سنن البيهقي": (7/ 110).

(8)

"الجرح والتعديل": (8/ 188 - رقم: 824).

ص: 297

ابن حسَّان عن ابن سيرين، والله أعلم O.

2682 -

الحديث السابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو عليٍّ محمَّد بن سليمان المالكيُّ ثنا أبو موسى ثنا عبد الوهاب الثقفيُّ عن يونس عن الحسن أنَّ معقل بن يسارٍ زوَّج أختًا له فطلَّقها الرجل، ثم أنشأ يخطبُها، فقال: زوَّجتك

كريمتي فطلَّقتها، ثم أنشأت تخطبُها!! فأبى أن يزوِّجه، وهويته المرأة، فأنزل الله عز وجل:(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)[البقرة: 232](1).

أخرجه البخاريُّ (2).

2683 -

الحديث الثامن: أخبرنا أبو منصور القزَّاز أنا أبو بكر بن ثابتٍ أنا محمَّد بن عمر بن إسماعيل الداوديُّ ثنا عليُّ بن عمر الحافظ ثنا محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن حاتم ثنا محمَّد بن عبد الرحمن الطبريُّ ثنا الحسين بن إسماعيل ابن خالد الطبريُّ ثنا يوسف بن يعقوب (3) أبو المثنَّى عن أبي عصمة عن مقاتل ابن حيَّان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما امرأة زوَّجت نفسها من غير وليٍّ فهي زانية "(4).

قال المصنِّف: أبو عصمة اسمه: نوح بن أبي مريم، قال يحيى: ليس بشيء (5). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو متروكٌ (6).

(1)"سنن الدارقطني": (3/ 222).

(2)

"صحيح البخاري": (6/ 518)؛ (فتح- 8/ 192 - رقم: 4529).

(3)

في "تاريخ بغداد": (سعيد).

(4)

"تاريخ بغداد": (2/ 312 - رقم: 796) تحت ترجمة محمَّد بن عند الرحمن بن حرة الطبري.

(5)

"تهذيب الكمال" للمزي: (30/ 59 - رقم: 6495).

(6)

"سنن الدارقطني": (2/ 12)؛ "العلل": (9/ 221 - رقم: 1730).

ص: 298

ز: هذا إسنادٌ مظلمٌ إلى أبي عصمة، فيه غير واحد من المجهولين.

ومحمَّد بن الحسين شيخ الدَّارَقُطْنِيُّ: يعرف أبوه بـ " عبيد العجليِّ "، وكان محمَّدٌ سيءَ الحال فىِ الحديث.

ومقاتل: لم يلق قبيصة.

ونوح: متَّهم.

والأشبه أنَّ الحديث موضوعٌ، والله أعلم O.

احتجُّوا بحديثين:

2684 -

الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"(1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

ووجه حجَّته: أنَّه شارك بينها وبين الوليِّ، ثم قدمها بقوله:"أحقُّ "، وقد صحَّ العقد منه، فوجب أن يصحَّ منها.

2685 -

الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)"المسند": (1/ 219).

(2)

"صحيح مسلم": (4/ 141)؛ (فؤاد- 2/ 1037 - رقم: 4121).

ص: 299